٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦٨ - المهــادنة ولي أمر المسلمين آية اللّه العظمى السيّد علي الخامنئي

باب البيع ، وتكون الشروط اللاحقة به اُموراً خارجة عن الموضوع متعلّقة به ، وهو مقيّد بها كما في جميع الشروط في أبواب المعاملات ، فيتأتّى فيه جميع ما يتأتى في مبحث الشروط في باب المعاملات .

نعم ، ربّما يمكن التفريق بين تخلّف الشرط في باب المعاملات وتخلّفه هنا ، حيث إنّ مدار البحث هناك إنّما هو على التخلّف عمّا تعلّق به الرضى المعاملي ، وقد تصدّى القوم لبيان أنّ بطلان الشرط لا يوجب بطلان العقد من هذه الجهة ، وقد قلنا ما ارتضيناه في ذاك الباب .

وأمّا في ما نحن فيه من مسألة الهدنة ، فليس فيه للرضى المعاملي بذاك المعنى مجالٌ ؛ إذ الأمر فيه متعلّق بمصالح الجماعة ومصير الاُمّة ، وليس في مثل ذلك لرضى المباشر والعاقد محلّ ومجال . فتخلّف الشرط لا يوجب إشكالاً من هذه الجهة حتى يحتال للتخلّص منه بما ذكر في باب المعاملات ، بل الأمر هنا موكول إلى المصلحة ، فلتراع ولتكن المناط في الصحّة والفساد .

هذا ، ولكنّ الوجه المذكور للفرق موهونٌ بأنّ البيع أيضاً ربّما يمكن أن يتصوّر وقوعه هكذا ، أي عن جماعة وشعب ، كما في كثير من البيوع الصادرة عن الحكومات والدول ، ولازمه الخدشة في اعتبار الرضى المعاملي فيها ، والحلّ في الكلّ أنّ المُقدم على أمثال تلك البيوع ، يُقدِم عليها كأنّه الوكيل عن الشعب والجماعة ، فيقع رضاه موقع رضاهم ، ويكون هو المناط في تحقّق الرضى المعاملي وعدمه ، فالتخلّف عمّا تعلّق به الرضى المعاملي يتصوّر في الهدنة وأمثالها ، ويكون في كلّ مورد بحسبه .

الأمر الخــامس : في بقيّة أحكـام الهدنة :

ونذكرها في طيّ مسائل :

المسألة الاُولى :إنّ أمر الهدنة بيد الإمام أو من نصبه بالخصوص لذلك . ذكره في الشرائع والمنتهى وغيرهما . وقال الأخير : « لا نعلم فيه خلافاً » ،