٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٦ - المهــادنة ولي أمر المسلمين آية اللّه العظمى السيّد علي الخامنئي

فبملاحظة ما ورد في باب الجهاد من الآيات الكريمة مثل قوله تعالى : {الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِى سَبِيلِ اللّه‌ِ} إلى قوله تعالى : {فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ...} (٤١)، وقوله تعالى : {إِنَّ اللّه‌َ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّه‌ِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ...} (٤٢)، وقوله تعالى : {قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً} (٤٣)، وقوله تعالى : {أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ...} (٤٤)إلى الكثير الكثير من النصوص القرآنية وأشباهها في الأحاديث الواردة عن النبيّ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) والأئمّة (عليهم ‌السلام) . . .

فبملاحظة ذلك كلّه يحصل القطع بأنّ الأصل في معاملة الأعداء الحربيّين هو الجهاد ، ولكن هناك استثناءات ومنها المهادنة . وقد سبق أنّ الشرط الأصلي فيها هو اشتمالها على مصلحة للمسلمين ، ومن المعلوم أنّ المصلحة ليس المراد منها مطلق المصلحة ولو كانت ضعيفة غير قابلة للاعتناء بها بنظر العقلاء وأهل الحزم والاستصلاح ، كما أنّه ليس المراد منها الضرورة التي تقدّم على أدلّة جميع الأحكام في جميع الأبواب ، بل المراد هو المصلحة الفائقة على مصلحة الجهاد في كلّ مورد ، ولذلك قلنا سابقاً أنّ الصلح ـ بناءً على ذلك ـ قد يكون جائزاً وقد يكون واجباً ، على حسب المصلحة الموجودة فيه.

فبناءً على ذلك يكون كلام المحقّق (رحمه‌ الله) في الشرائع والذي وافقه عليه العلاّمة والشهيد الثاني والكركي وصاحب الجواهر رحمهم‌الله وغيرهم ، وهو مراعاة الأصلح ، متيناً مقروناً بالدليل من دون فرق فيه بين الأقلّ من سنة والأكثر منها .

إن قلــت :هذا الذي تقولون من لزوم رعاية المصلحة جمعاً بين دليلي الجهاد والصلح ، إنّما يستقيم إذا كان الدليلان متكافئين ، وليس هكذا الحال ؛ إذ دليل الصلح أخصّ من دليل الجهاد ، فإنّ هذا أعمّ من صورة جنوح العدوّ إلى الصلح وعدمه ، وذلك مخصوص بصورة جنوحه إلى الصلح ، فيقدّم عليه مطلقاً من دون رعاية المصلحة .

قلــت :أخصيّة دليل الصلح من عمومات الجهاد وإن كان مقتضى ظاهر هذه


(٤١) النساء : ٧٦.
(٤٢) التوبة : ١١١.
(٤٣) التوبة : ١٢٣.
(٤٤) الفتح : ٢٩.