٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٩ - المهــادنة ولي أمر المسلمين آية اللّه العظمى السيّد علي الخامنئي

إلى المسلمين نفر من نساء المشركين ، وطلبهنّ أهلهنّ ، فامتنع رسول اللّه‌ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) من درّهنّ .

إلاّ أنّ في بعض الروايات ـ وكلّها عامّية السند ـ أنّه (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) استدلّ لذلك بأنّهنّ غير مذكورات في عهد الصلح بخلاف الرجال ، ممّا يوهم أنّه لو كنّ مذكورات لوجب ردهنّ ، ولكن صريح الآية يدفع هذا التوهّم ، كما يدفع إطلاقها بعض ما قيل في فروع المسألة ، مثل : إن جاءت صغيرة ثمّ بعد بلوغها لم تقم على الإسلام ردّت . أو جاءت مجنونة فلمّا أفاقت فإن ذكرت أنّها مسلمة أعطى المهر ومُنع منها ، وإن ذكرت أنّها لم تزل كافرة ردّت إليه ـ كما ذكر الفرعين في المنتهى ـ فإنّ إطلاق الآية يشمل الصغيرة والمجنونة ، إذا اُحرز إيمانهما حين مجيئهما .

وملخّص الكلام في باب الصغيرة ، أنّ غير البالغ الذي يظهر الإسلام ويقرّ بالشهادتين ، يبنى على كونه مسلماً في الفقه ؛ وذلك للعمومات الدالّة على كفاية الشهادتين في الحكم بإسلام الشخص وإجراء أحكام المسلم عليه . ومن المعلوم أنّ المراد بالمؤمنات في الآية الشريفة ليس إلاّ اللاّتي يطلق عليهنّ المسلمة ، دون ذوات الإيمان بالمعنى الأخصّ . كما أنّ الظاهر أنّ المراد بامتحانهنّ في قوله تعالى : {فَامْتَحِنُوهُنَّ} ليس هو الامتحان في المدة الطويلة التي يظهر فيها الإيمان الواقعي عن الصوري ، بل المراد هو السؤال عن الداعي الذي جاء بهنّ إلى دار الهجرة وطلب الشهادتين منهنّ وأمثال ذلك ، ممّا يحصل منه الوثوق العادي بإسلام الشخص . كما أنّ مقتضى الحديث المعروف : « كلّ مولود يولد على الفطرة . . . الخ » عدم الحكم بكفر غير البالغة لا سيّما بعد إظهارها الإيمان وإقرارها بالشهادتين . وبناءً على ذلك فلا يبقى مجال للشكّ في صدق المؤمنة على الصغيرة وشمول إطلاق {الْمُؤْمِنَاتُ} في الآية الشريفة لها . فيمكن الجزم بعدم ردّ الصغيرة . وأمّا لو فرض إظهارها الكفر بعد بلوغها فهذا يوجب إجراء أحكام المرتدّة عليها ، على إشكال في ذلك .