٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤ - المهــادنة ولي أمر المسلمين آية اللّه العظمى السيّد علي الخامنئي

الكثرة ، وقوة الدلالة والتأكيد ، والتوعيد على تركه ، وقال أنّها تقيّد بتلك الأدلّة ـ كما صنعه الكركي (رحمه‌ الله) ـ فليلتزم بمثله بالنسبة إلى أدلّة الفرار أيضاً ، كما يستفاد ذلك من ظاهر كلامه (رحمه‌ الله) ، فلا وجه لما استدركه صاحب الجواهر (رحمه‌ الله) .

والحقّ أنّ الأمر بالعكس ، بمعنى أنّ أدلّة وجوب حفظ النفس وحرمة إلقاء النفس في الهلكة هي التي تقيّد بأدلّة الجهاد ؛ وذلك لوضوح أنّ خروج ما يوجب إلقاء النفس في الهلكة من مصاديق الجهاد الواجب ، يوجب تخصيص الأكثر ، بل خروج تلك الفريضة الإلهيّة عن وضعها ومكانها بالكلّية .

والحقّ في الإجابة عن كلام العلاّمة (رحمه‌ الله) ، أمّا بالنسبة إلى دليل حرمة إلقاء النفس في التهلكة فبما قلناه آنفاً ، وأمّا بالنسبة إلى دليل الصلح فبأنّ سياق أدلّة الحكمين ـ أعني الجهاد والصلح ـ وهكذا مناسبة الحكم والموضوع في الموردين ، تحكم بكون الصلح استثناءً لدليل الجهاد ، مقيّداً بما إذا كان فيه المصلحة ، فإن بلغت المصلحة إلى حدّ الإلزام قدّم على الجهاد ، وإلاّ يعمل بمقتضى ما تقتضيه المصلحة ، واللّه‌ العالم .

وأمّا ما ذكره من فعل الإمام الحسين (عليه ‌السلام) فمضافاً إلى أنّه من الجهاد الدفاعي ـ على وجه ، فتأمّل ـ فإنّه قضية في واقعةٍ ، وهو من السنّة الفعلية التي ليس لها لسان الإطلاق والتقييد ، ولذا لا يمكن الأخذ بإطلاق الحكم المستفاد منها ، وهكذا القول في تقرير النبيّ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) لجهاد النفر الذين وجّههم إلى هذيل ، كما هو واضح .

الأمر الثـــالث : في اشتــراط المدّة :

لا خلاف ظاهراً في اشتراط المدّة في عقد الهدنة ، ويعلم ذلك من أخذهم قيد الزمان في تعريف الهدنة ، كما في المبسوط والشرائع والمنتهى والتذكرة والقواعد وغيرها ، ومن دعوى الإجماع على اعتبار مدّة خاصّة ، كما في المنتهى وغيره بالنسبة إلى عدم الجواز لأكثر من سنة ، ويستفاد ذلك أيضاً