٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١٤ - التصوير ـ القسم الثاني آية اللّه السيّد محسن الخرازي

هذا ، مضافاً إلى أنّ الدليل لا ينحصر في المستفيضة ، لما عرفت من معتبرة الخصال وغيرها ، وهي لا تتقيّد بما تقتضيه المستفيضة ؛ لأنّ الحكمة ليست كالعلّة حتى تكون مخصّصة ، وإن لم يبعد القول بمعمّميتها كما ذهب إليه اُستاذنا المحقّق الداماد (قدس‌ سره) .

فتحصّـل: أنّ الجواب منحصر في نفي الملازمة ، وعلى تقدير تسليم الملازمة اختصّ وجوب الإتلاف بالفاعل ، فلا تغفل .

ومنهـا: صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة : سألت أبا عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) عن تماثيل الشجر والشمس والقمر ؟ فقال : « لا بأس ما لم يكن شيئاً من الحيوان » (٢١).

بناءً على أنّ الظاهر من سؤال الراوي عن التماثيل هو سؤاله عن حكم الفعل المتعارف المتعلّق بها العامّ البلوى وهو الاقتناء ، وأمّا نفس الإيجاد فهو عمل مختصّ بالمثّال ؛ ألا ترى أنّه لو سئل عن الخمر فأجاب بالحرمة أو عن العصير فأجاب بالإباحة انصرف الذهن إلى شربهما دون صنعهما ! بل ما نحن فيه أولى بالانصراف ؛ لأنّ صنع العصير والخمر يقع من كلّ واحد بخلاف صنع التماثيل .

وأجاب عنه شيخنا الأعظم (قدس‌ سره) : بأنّ الصحيحة غير ظاهرة في السؤال عن الاقتناء ؛ لأنّ عمل الصور ممّا هو مركوز في الأذهان ، حتى أنّ السؤال عن حكم اقتنائها بعد معرفة حرمة عملها ؛ إذ لا يحتمل حرمة اقتناء ما لا يحرم عمله (٢٢).

وفيـه: أنّه لا وجه لتخصيص السؤال بصورة الإيجاد ، بل استبعاد عدم معرفة محمّد بن مسلم لحرمة الإيجاد يقوّي أن يكون سؤاله عن حكم اقتنائها بعد معرفته بحرمة عملها ، وعليه فالرواية تدلّ على التفصيل بين تماثيل غير ذوات الأرواح فلا بأس باقتنائها ، وبين تماثيل ذوات الأرواح فالبأس باقتنائها .

اللّهمّ إلاّ أن يقـال: إنّ السائل في مقام تبيّن الحدود وقيود المحرّم من أنّه هل يشمل غير ذوات الأرواح أو لا ، وعليه فلا يختصّ السؤال بالاقتناء بل يعمّ الإيجاد أيضاً .

نعم ، يمكن أن يقـال: إنّ قوله (عليه ‌السلام) : « ما لم يكن شيئاً من الحيوان » ـ مع كون


(٢١)الوسائل ٣ : ٥٦٣، ب٣ ، أحكام المساكن ، ح ١٧.
(٢٢)المكاسب ١ : ١٩٤.