٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١٨ - التصوير ـ القسم الثاني آية اللّه السيّد محسن الخرازي

محمول على المباح المتساوي طرفاه ؛ لأنّه ـ صلوات اللّه‌ عليه ـ كان يكره المكروه قطعاً (٣٨).

وحيث إنّ الكراهة المذكورة في الرواية الاُولى أعمّ من الحرمة والكراهة الاصطلاحيّة فلا تدلّ على حرمة اقتناء الصور . هذا مضافاً إلى أنّ التقييد بالبيوت مشعر بجواز اقتنائه ، وإنّما المنع لأجل أنّ البيت معدّ للصلاة .

ومنهـا: ما رواه في مكارم الأخلاق ، عن الحلبي ، عن أبي عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) ، قال : ربّما قمت اُصلّي وبين يديّ وسادة فيها تماثيل طائر فجعلت عليه ثوباً . وقال : « وقد اُهديت إليَّ طنفسة من الشام فيها تماثيل طير فأمرت به فغيّر رأسه فجعل كهيئة الشجر . وقال : إنّ الشيطان أشدّ ما يهمّ بالإنسان إذا كان وحده » (٣٩).

والطنفسة ـ بالمثلّثة في الطاء والفاء ـ البساط والحصير والثوب .

وأجاب عنه الشيخ‌الأعظم (قدس‌ سره) : بأنّ رواية الحلبي لا دلالة لها على الوجوب أصلاً (٤٠).

وقال في مصباح الفقاهة : « إنّ أمر الإمام (عليه ‌السلام) بتغيير الصورة في الطنفسة التي اُهديت إليه ليس إلاّ كفعله بنفسه ، ومن الواضح أنّ فعل الإمام (عليه ‌السلام) لا يدلّ على الوجوب ، ولا يقاس ذلك بسائر الأوامر الصادرة منه (عليه ‌السلام) الدالّة على الوجوب ـ إلى أن قال : ـ على أنّ الرواية مرسلة فلا يجوز الاستناد إليها » (٤١).

هذا ، مضافاً إلى أنّ صدر الرواية اكتفي فيه بتغطيته بالثوب ، فلو كان اقتناؤها محرّماً لم يُكتفَ بذلك ، على أنّ تعليل الأمر بالتغيير بأنّ الشيطان . . إلخ مشعر بأنّ الأمر ليس وجوبياً ، بناءً على أنّ الصدر والذيل كانا جزءً من الرواية ولم يكونا مستقلّين ، فتأمّل .

ومنهـا: ما رواه في قرب الإسناد ، عن عبداللّه‌ بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال : سألته عن مسجد يكون فيه تصاوير وتماثيل أيصلّى فيه ؟ قال : « يُكسَّر رؤوس التماثيل ويُلطَّخ رؤوس التصاوير ويصلّى فيه ، ولا بأس » (٤٢). ويُلطَّخ أي يُغيَّر .


(٣٨)المكاسب ١ : ١٩٥.
(٣٩)مكارم الأخلاق : ١٣٢، الفصل العاشر في النجد والأثاث .
(٤٠)المكاسب ١ : ١٩٥.
(٤١)مصباح الفقاهة ١ : ٢٣٨.
(٤٢)قرب الإسناد : ٢٠٥، ح ٧٩٣.