٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٥٨ - المهــادنة ولي أمر المسلمين آية اللّه العظمى السيّد علي الخامنئي

وأمّا سندها : فهي رواية الشيخ بإسناده إلى محمّد بن أحمد بن يحيى ، وهو إسناد صحيح ، عن محمّد بن الحسين ـ وهو ابن أبي الخطّاب الثقة ـ عن الحسن بن عليّ ـ والظاهر أنّه ابن فضّال الثقة ـ عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد الأشعري ، هكذا في الوسائل .

وقال المجلسي (رحمه‌ الله) في شرح التهذيب في ذيل هذا السند : إنّ هذا تصحيف ظاهر ، واستظهر كون السند هكذا : عن الحسن بن عليّ ، عن إبراهيم بن محمّد الأشعري ـ وهو الذي يروي عنه الحسن بن فضّال كثيراً كما في مشتركات الكاظمي ـ عن عبيد بن زرارة (١٠٦). وبناءً عليه يكون الخبر موثّقاً بابن فضّال .

ومثلها أخبار اُخرى . . . ومضمون الكلّ : إنّ فساد الشرط في العقود المذكورة في تلك الروايات لا يوجب فساد العقد ، ودعوى اختصاص الحكم بالبيع والنكاح ، وإن كان مقتضى ورود الروايات فيهما دون غيرهما ، إلاّ أنّه مخالف لما يتذوق من أكثر الأخبار الواردة في البابين ، من أنّ الجواب غير ناظر إلى خصوص المورد ، بل ناظر إلى أمر كلّي عام في جميع العقود ، وهو أنّ الشرط الفاسد لا اعتبار له حتى يؤثّر في العقد المتضمّن له ، فوجوده كالعدم ، فقوله (عليه ‌السلام) في حديث محمّد بن قيس : « شرط اللّه‌ قبل شرطكم ، فإن شاء وفى لها بما اشترط وإن شاء . . . الحديث » ، ومثله التعبير الوارد في رواية محمّد بن قيس الاُولى : « وأحبط شرطهم . . » معناه ـ واللّه‌ العالم ـ أنّ هذا الشرط حيث خالف شرط اللّه‌ فهو غير مؤثّر في الإلزام وغير معتنى به ، فيكون العقد المتضمّن له كأنّه خالٍ عنه ، وهذا أمر غير منحصر بالنكاح والبيع ؛ إذ لا خصوصية لهذين العقدين في ذلك ، بل هذا أمر عامّ بالنسبة إلى سائر العقود .

هذا ، ولكن قد يذكر في المقام إشكالات ، تعرّض لها في الجواهر وكذا في كتاب المتاجر للشيخ الأعظم رحمهماالله راجعة كلّها إلى : أنّ فساد الشرط يوجب الخلل في العقد ، أمّا من جهة عروض الجهالة في العوضين ، أو من جهة عدم بقاء


(١٠٦)راجع ملاذ الأخيار ١٢: ٢٦٧، وقال مثله السيّد الخوئي في معجم الرجال ، والظاهر أنّه أخذ ذلك منه .