٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣ - المهــادنة ولي أمر المسلمين آية اللّه العظمى السيّد علي الخامنئي

{فِى سَبِيلِ اللّه‌ِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ} (١٦)، وكفعل مولانا الحسين (عليه ‌السلام) والنفر الذين وجّههم رسول اللّه‌ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) إلى هذيل ، فقاتلوا حتى قتلوا ، ولم يفلت منهم أحد إلاّ حبيب فإنّه اُسر . . . فالمكلّف بمقتضى الدليلين القرآنيّين مخيّر بين الصلح والقتال ، وقد وقع كلا الخيارين من النبيّ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) والأئمّة (عليهم ‌السلام) . فمن الأوّل : ما وقع من النبيّ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) والحسن (عليه ‌السلام) ، ومن الثاني : ما وقع من الحسين (عليه ‌السلام) . . . إلى آخر ما ذكره العلاّمة (رحمه‌ الله) وارتضاه صاحب الجواهر عند تقرير كلامه ، فراجع .

وأورد على هذا الاستدلال المحقّق الكركي في جامع المقاصد (١٧)بأنّ الأمر بالقتال ، مقيّد بمقتضى {وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} ، انتهى محلّ الحاجة من كلامه . ولازمه وجوب الكفّ عن القتال إذا فرض كونه إلقاءً في التهلكة ، وهذا يعني وجوب الصلح والهدنة . ولا يخفى أنّ الأخذ بهذا التقييد لازمه حرمة القتال في كلّ مورد يوجب التهلكة ، فيشمل ما لو استلزم تهلكة فرد أو أفراد ، فيحرم القتال حينئذٍ عليهم أو عليه ، وإن كان واجباً على غيرهم من المسلمين المقاتلين ، وبناءً عليه فلا يختصّ حكم وجوب التفصّي عن الهلكة بما إذا انطبق ذلك على الصلح ، بل يشمل أيضاً الفرار وكلّ ذريعة اُخرى إلى النجاة من الهلكة ، فلا بدّ أن يكون الفرار أيضاً واجباً في هذه الصورة كالصلح ! وفي هذا الكلام ما لا يخفى من الغرابة ! والظاهر أنّه لدفع هذا الاستلزام علّق صاحب الجواهر (رحمه‌ الله) على كلام المحقّق المذكور بأنّ الخروج عن أدلّة حرمة إلقاء النفس في الهلكة يقتصر فيه على القدر المتيقّن كالفرار ونحوه .

أقـــول :نتساءل : ما الوجه في الخروج عن أدلّة حرمة إلقاء النفس في الهلكة بأدلّة حرمة الفرار ؟ وأيّ قرينة على تقدّم أدلّة حرمة الفرار عليها ؟ فلو التزمنا بحكومة أدلّة التهلكة على أدلّة الجهاد فلِمَ لا نلتزم بحكومتها أيضاً على أدلّة حرمة الفرار ؟ وهل أدلّة حرمة الفرار أقوى دلالةً وأكثر تعداداً وأوضح مفاداً من أدلّة الجهاد ؟

كلاّ . . فإن التزم أحد بتقدّم أدلّة التهلكة على أدلّة الجهاد مع مالها من


(١٦) التوبة : ١١١.
(١٧)جامع المقاصد ٣ : ٤٦٧.