٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١٢ - التصوير ـ القسم الثاني آية اللّه السيّد محسن الخرازي

والتكسّب بها حرام محظور » (١٥).

والظاهر من هذه الكلمات أنّ استعمال واقتناء المجسّمات والتماثيل ممنوعان ، وإلاّ فلا وجه لحرمة المعاملة بها .

والعجب من صاحب الجواهر حيث ذهب إلى جواز البيع والاقتناء والاستعمال والانتفاع قائلاً : بأنّا لم نجد من أفتى بذلك (أي الحرمة) عدا ما يحكى عن الأردبيلي (١٦).

أدلّة حرمة الاقتناء :

استدلّ على حرمة الاقتناء بوجوه :

منهـا: أنّ الظاهر من تحريم عمل الشيء مبغوضيّة وجود المعمول ابتداءً واستدامة ، كحرمة عمل الأصنام .

وأورد عليه الشيخ الأعظم (قدس‌ سره) : بأنّ الممنوع هو إيجاد الصورة ، وليس وجودها مبغوضاً حتى يجب رفعه ، نعم قد يفهم الملازمة من سياق الدليل أو من خارج ، كما أنّ حرمة إيجاد النجاسة في المسجد يستلزم مبغوضيّة وجودها فيه المستلزم لوجوب رفعها (١٧).

واستشكل فيه سيّدنا الإمام (قدس‌ سره) بقوله : إنّ المتفاهم العرفي من الأوامر والنواهي المتعلّقة بالماهيّات التي لها بقاء وثبات في الخارج أنّ تلك الماهيّة القارّة الذات محبوبة أو مبغوضة له ، وإنّما أمر بإيجادها لمحبوبيّتها بوجودها المستقرّ المستمرّ ، ونهى عنها لمبغوضيّتها كذلك ، ولا تنتقل الأذهان إلى الإيجاد والوجود بنحو الاستقلال ـ إلى أن قال : ـ وعليه يكون المدّعى هو التفاهم العرفي لا الملازمة العقلية .

فقول الشيخ إن رجع إلى نفي الملازمة عقلاً فلا ينافي التفاهم العرفي ، وهو كافٍ في المقام ، وإن رجع إلى إنكار فهم العرف فهو غير وجيه ؛ لمساعدة العرف لما ذكر بالتقريب المتقدّم .

ثمّ أجاب عن ذلك بقوله :

لكن يرد على هذا الاستظهار: بأنّ‌المقام ممّا قامت القرينة على‌أنّ‌المحرّم والمبغوض


(١٥)النهاية : ٣٦٣.
(١٦)جواهر الكلام ٢٢: ٤٤.
(١٧)المكاسب ١ : ١٩٣.