٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٧ - المهــادنة ولي أمر المسلمين آية اللّه العظمى السيّد علي الخامنئي

المصطلح الذي هو أحد الأدلّة الأربعة .

والذي لا ينبغي الريب فيه هو أنّ المهادنة لأربعة أشهر فما دون جائزة مع المصلحة ولو مع قوّة المسلمين ؛ لأنّها القدر المتيقّن من إطلاقات أدلّة المهادنة مع عدم وجود رادع عنها في الكتاب والسنّة . ومعها فلا حاجة إلى ما ذكر من الاستدلال بالآية الشريفة في كلام الشيخ (رحمه‌ الله) . ومنه تعرف ما في كلام صاحب الجواهر (رحمه‌ الله) من أنّه على فرض عدم تماميّة الإجماع فالحثّ على قتلهم والقعود لهم في كلّ مرصد يقتضي عدمه .

٢ ـ ذكروا لطرف الكثرة ـ أعني القدر المتيقّن من المدّة التي لا تجوز الهدنة في الأكثر منها مع فرض قوّة المسلمين ـ أيضاً حدّاً وهي سنة كاملة ، فلا تجوز في الأكثر منها .

قال المحقّق في الشرائع : « ولا يجوز أكثر من سنة على قول مشهور» (٢٠)، وقال العلاّمة في التذكرة : « إذا كان في المسلمين قوّة لم يجز للإمام أن يهادنهم أكثر من سنة إجماعاً » (٢١). وقال في المنتهى : « إذا اقتضت المصلحة المهادنة وكان في المسلمين قوّة لم يجز للإمام أن يهادنهم أكثر من سنة إجماعاً » (٢٢).

هذا ، ولكن الأمر في كلام الشيخ (رحمه‌ الله) يختلف عن ذلك ، فإنّه قال : « ولا يجوز إلى سنة وزيادة عليها بلا خلاف » (٢٣)انتهى . فمقتضى هذا التعبير هو عدم الجواز لسنة أيضاً مع أنّ ظاهر كلام من نقلنا عنهم آنفاً عدم الجواز لأزيد من سنة ، وكلام الشيخ أوفق بما استدلّوا به من الآية الشريفة ، أعني قوله تعالى : {فَإِذَا انسَلَخَ الْْإَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكيِنَ ... الآية} (٢٤)، حيث فهموا منها وجوب الجهاد في كلّ سنة قمريّة عند انسلاخ الأشهر الحرم . ومعلوم أنّ الهدنة في تمام السنة تنافي وقوع الحرب في بعض منها ولو بيوم . ويحتمل أن يكون مراد المحقّق والعلاّمة رحمهماالله أيضاً ما يوافق كلام


(٢٠)الشرائع ١ : ٢٥٤، انتشارات استقلال .
(٢١)تذكرة الفقهاء ١ : ٤٤٧. ط ـ حجري .
(٢٢)المنتهى ٢ : ٩٧٤.
(٢٣)المبسوط ٢ : ٥٠و ٥١.
(٢٤) التوبة : ٥.