٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٥١ - المهــادنة ولي أمر المسلمين آية اللّه العظمى السيّد علي الخامنئي

الواردين في مقام إنشاء الحكم ، من عدم التعارض الموجب لعمليّة تقييد الدليل المطلق بالدليل المقيّد ، فيحكم بمضمونهما جميعاً ؛ وذلك لأنّ وحدة الواقعة هنا تحكم بوحدة المراد من الدليلين ، فلا يبقى مناص من حمل أحدهما على الآخر ، ولمّا كان اختصاص القضية بالرجال وعدم شمولها للنساء في الدليل الأخصّ ، أوفى ظهوراً من شمولها للنساء في الدليل الأعمّ ، فيحمل ذلك عليه ، كما هو مقتضى الجمع العرفي دائماً .

ولكنّ الذي يسهّل الخطب أنّ ما ذكره الشيخ (رحمه‌ الله) في المبسوط وتبعه في نقله العلاّمة (رحمه‌ الله) في المنتهى ، من نزول آية الممتحنة وهي قوله تعالى فيها : {فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ... الآية} (٨٤)في مقام ردع النبيّ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) عمّا عاهد عليه الكفّار ، فيستفاد منه إطلاق مراد النبيّ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) وشموله لمطلق الرجال ـ ذوي المنعة وغيرهم ـ لا يستند إلى دليل معتبر ، وبناءً على ذلك فاختلاف الحديثين لا يؤثّر شيئاً ؛ إذ لا فارق بينهما من جهة عمومهما لفظاً لمطلق الرجال ، وقد عرفت سابقاً في مقام الإشكال على كلام ابن قدامة أنّ هذا الشمول اللفظي لا يكشف عن شمول مراد النبيّ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) بالنسبة إلى مطلق الرجال .

فحاصل ما ذكرناه في المقام هو أنّه : إن تمكّنّا من إثبات وجوب الدفع عمّن يريد الكفّار إرجاعه إليهم ، يكون هذا هو الأصل في المسألة ، وتكون السنّة الفعلية النبويّة استثناء منه ، ولا بدّ من الاكتفاء بالقدر المتيقّن في الاستفادة منها . ولكن الظاهر أنّ اثبات وجوب الدفع بالنسبة إلى ما عدا الحاكم الإسلامي مشكل جدّاً ، وإن كان رجحانه شرعاً ممّا لا كلام فيه ، إلاّ أنّه ينبغي الجزم بذلك بالنسبة إلى الحاكم ووليّ أمر المسلمين ، فإنّ الحكومة الإسلامية والجهاز الحاكم على المسلمين ، يجب عليها الدفع عن آحاد المسلمين ، وهي مسؤولة عن شؤونهم الأساسية ، التي منها : كونهم وبقاؤهم في بلد الإسلام ، وعدم مقهوريّتهم في النقل إلى بلد الكفر وتحت حكم الكافرين ، وهذا ممّا تشهد عليه الأدلّة الواردة في بيان معنى الولاية والحكومة الإسلامية ، والحقوق


(٨٤) الممتحنة : ١٠.