٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧٠ - المهــادنة ولي أمر المسلمين آية اللّه العظمى السيّد علي الخامنئي

وأمّا بالنسبة لمن لا يرى الجهاد الابتدائي في زمن الغيبة ، فيكفيه أدلّة ولاية الفقيه . وهذا ما يظهر من كلام صاحب الجواهر (رحمه‌ الله) .

وأمّا غير الفقيه من طبقات ولاة الغيبة ـ بناءً على القول بولاية غير الفقيه في صورة فقده ، من جهة الحسبة ـ فهو أيضاً يقوم بذلك بدليل الحسبة ، وليس لأحد في عرضه التدخّل في ذلك من رعاع الناس ، والظاهر أنّ هذا هو مراد كاشف الغطاء (رحمه‌ الله) حيث يقول : « وليس لغير الإمام أو نائبه الخاصّ أو العام أو الاُمراء والحكّام مع عدم قيام من تقدّم المهادنة ؛ لأنّ سائر الرعية لا يرجع إليهم أمر الحروب » ، انتهى . بل لعلّه المراد من إطلاق صاحب الجواهر (رحمه‌ الله) في التعبير بنائب الغيبة في كلامه (١١٠).

وأمّا غير ولاة الغيبة من السلاطين والاُمراء المتغلّبين على الحكم ، فالأمر فيهم يحتاج إلى مزيد كلام .

أمّا صاحب الجواهر (رحمه‌ الله) فنفى البعد عن جريان حكم الهدنة على ما يقع ويصدر منهم ، واستدلّ له أوّلاً : برواية الصدوق عن الرضا (عليه ‌السلام) في استمرار ما حكم به عمر على بني تغلب (١١١). وثانياً : بسيرة العلماء وجميع المسلمين على تناول الجزية من الحكّام كتناول الخراج . . . ـ إلى آخر كلامه ـ وذكر الجزية في استدلاله ـ مع كونها مخصوصة بأهل الذمّة وعدم ارتباطها بالعدوّ الذي يهادن معه ـ لعلّه من باب ذكر الأمثال والمشابهات في هذا الباب ، لتقريب أنّ خيار الحاكم في أمثال هذه الاُمور ، لم يكن محلّ مناقشة بين صنوف المسلمين من العلماء والعوام . وكيف كان ، فمن المحتمل أن يكون هذا الذي ذكره صاحب الجواهر ، هو المراد من كلام كاشف الغطاء المذكور آنفاً ، ولازم ذلك حرمة كلّ ما يعدّ نقضاً للهدنة المنعقدة من قبلهم من أحد من الناس .

أقــول :يرد على الاستدلال بالرواية :

أوّلاً : أنّها مرسلة ولا يعتمد عليها من جهة السند ، وما قيل من أنّ


(١١٠)راجع : جواهر الكلام ٢١: ٣١٢.
(١١١)الوسائل ١١: ١١٦، ب ٦٨، ح٦ .