٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١ - المهــادنة ولي أمر المسلمين آية اللّه العظمى السيّد علي الخامنئي

القضية الحقيقيّة ـ أنّ مدلولها ليس منحصراً في أصل حكم وجوب الجهاد ، كما هو الحال في عمومات هذا الباب ، بل الخطاب فيها متكفّل أوّلاً وبالأصالة لبيان أمر آخر وهو وجوب قتل المشركين حينما انسلخ وانتهى الأشهر الحرم ، بمعنى أنّ لهذه البرهة الزمانية خصوصية في نظر الشارع لإجراء عمليّة القتال ، بحيث لا يرضى بتأخيره عنها ، فيكون انتهاء الأشهر الحرم شرطاً في توجّه هذا الجانب الأصلي من مفاد الآية الشريفة ، وتكون النتيجة أنّ المبادرة إلى الجهاد عند انسلاخ الأشهر الحرم في كلّ عام إلى ما قبل حلول تلك الأشهر من العام القادم يُعتبر أمراً مطلوباً في نظر الشارع المقدّس . وبهذا البيان يتمّ استدلال من استدلّ بهذه الآية على عدم جواز التخلّي عن الجهاد في جميع طول السنة كما لا يخفى .

فحاصل هذا البيان : أنّ آية الانسلاخ أخصّ من دليل الهدنة ؛ لاختصاصها بما بعد انتهاء الأشهر الحرم ، فتُقدّم الآية على دليل الهدنة ، وتكون مقيّدة له بالنسبة إلى الزمان المأخوذ فيها ، ولا تصل النوبة إلى ملاحظة المصلحة وتفاضلها في بابي القتال والصلح . والنتيجة هي أنّ الهدنة إذا كانت ذات مصلحة ، فهي جائزة إلاّ في مورد آية الانسلاخ أعني القتال بعد انتهاء الأشهر الحرم .

والمحصّل من جميع ما ذكرنا في الكلام عمّا أشكل به الشهيد الثاني والمحقّق العراقي رحمهم‌الله على الاستدلال بآية : {فَإِذَا انسَلَخَ...} إلى آخرها : أنّ الاستدلال بها على عدم جواز عقد الهدنة إلى سنة فما زاد ، صحيح لا يرد عليه شيء ممّا أوردا عليه .

هذا ، ولكن هناك إشكالاً آخر على هذا الاستدلال لم يتعرّض له أحد فيما نعرف ، وهو أنّ مبنى هذا الاستدلال ، هو أنّ مفاد الآية قضيّة حقيقية تصدّى لبيان حكم كلّي جارٍ في جميع الأزمنة وبالنسبة إلى جميع الكفّار ، مثل غيرها من آيات الجهاد كقوله تعالى : {قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِنَ الْكُفَّارِ} (٢٨)، فإنّها


(٢٨) التوبة : ١٢٣.