٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧٢ - المهــادنة ولي أمر المسلمين آية اللّه العظمى السيّد علي الخامنئي

هذا ، والقول بعدم نفوذ الهدنة الصادرة من الحكّام غير المحقّين مطلقاً وبدون أي استثناء ، أيضاً ينجرّ إلى ما لا يلتزم به ذو اعتبار فضلاً عن فقيه ؛ إذ ربّما يكون في الهدنة المصلحة التامّة للمسلمين ولبلادهم ومصيرهم ، وفي استمرار الحرب ضرر عليهم وهدر لدمائهم وتلف لأموالهم ، بل مفروض الكلام في نفوذ هدنة الجائر وعدم نفوذها ، هو ما إذا كانت الهدنة ذات مصلحة للمسلمين ، وإلاّ فالهدنة باطلة ولو من الإمام العادل ، فحينئذٍ إمّا أن يُقدم الجائر على الهدنة ، أو تفوت الهدنة وما فيها من المصلحة عن المسلمين ، ولا أظنّ فقيهاً يلتزم ويفتي بتورّط المفسدة وفناء النفوس المحترمة وتلف الأموال وغير ذلك ممّا يترتّب على الحرب الدامية . وعلى هذا فالظاهر أنّ قبول الهدنة من الجائر وترتيب الآثار عليها فيما يترتّب على تركه المفسدة ، ممّا يحكم به الارتكاز الشرعي والذهن المتعارف المتشرّعي ، وإن كان نفس العمل من الجائر تصرفاً فيما لا يحقّ له التصرّف فيه وهو حرام عليه شرعاً ، واللّه‌ العالم .

المسـألة الثــانية :في شرط العوض المالي للمهادنة ، مقتضى القاعدة جوازه ؛ إذ ليس في مفهوم الهدنة ما يمنع من ذلك ، ولذا ترى أنّ صاحب الجواهر صرّح في شرح معنى الهدنة بوقوعها بعوض وغير عوض ، وأوّلَ كلام من قيّدها في التعريف بكونه بغير عوض ، كالشيخ في المبسوط والعلاّمة في القواعد ، أنّه يراد منه عدم اعتبار العوض فيها ، لا اعتبار عدم العوض ، هذا أوّلاً ، وثانياً : لكونه مقتضى إطلاق أدلّة المهادنة كقوله تعالى : {وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا} فإنّه يشمل كونه بعوض ، ومثله الأدلّة الاُخرى .

وكذا مقتضى إطلاقات اعتبار الشرط وهي معروفة ، فجواز شرط المال في الهدنة في الجملة ممّا لا إشكال فيه . إلاّ أنّه ربّما يفرّق بين مال يستلمه المؤمنون من الكفّار ، وبين ما يدفعه إليهم . أمّا الأوّل فهو جائز بلا إشكال ؛ لما ذُكر ، وللأولويّة بالنسبة للهدنة بغير مال . وأمّا الثاني فقد حكى المنع عنه