٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦٩ - المهــادنة ولي أمر المسلمين آية اللّه العظمى السيّد علي الخامنئي

ولعلّه كذلك بعد وضوح المسألة استدلالاً في الجملة ، وعدم نقل الخلاف فيها من أحد .

إلاّ أنّ تمام الكلام في جوانب المسألة يقتضي الالتفات إلى أنّ إثبات الأمر للإمام :

تـــارة :بمعنى عدم الخيار لأحد في عرضه ، فلا يجوز عقد الهدنة من قوّاد الجيش ، ورؤساء أصقاع البلاد ، والفقهاء وعدول الناس ، وغيرهم من الأعيان فضلاً عن السوقة وعامّة الناس ، وهذا هو الذي تسلّم عند الأصحاب وتسالم عليه الكلّ ظاهراً .

والدليل عليه أوّلاً : إنّ اُموراً بهذه المثابة من الأهمّية ، والتي ترجع إلى تدبير البلاد وتؤثّر في مصير العباد إنّما تتوجّه إلى رئيس المسلمين ومدير اُمورهم دون غيره ، ومن هذا القبيل الجهاد وسائر شؤون الحكومة العليا . وهذا ممّا تعترف به جميع أعراف العالم .

وثانياً : أنّ تدخّل غيره فيه ينجرّ إلى تعطيل الجهاد وإبطاله ؛ إذ ما من حرب إلاّ ولبعض الناس داعٍ إلى إنهائها والمهادنة للعدوّ فيها .

وثالثاً : إنّ ذلك يوجب الهرج والمرج في البلاد ، وعدم استقرار وأمن فيه .

واُخرى :بمعنى عدم الخيار في طول الإمام ـ أي مع فرض عدم وجوده أو عدم حضوره ـ إلاّ لأشخاص معيّنين ، وليس يُتخطّى منهم إلى غيرهم من آحاد الناس . وحينئذٍ يقع الكلام في تعيين هؤلاء الأشخاص أعني من يملك التصدّي لهذا الأمر في غيبة الإمام المفروض طاعته . فأمّا بناءً على القول بولاية الفقيه في زمن الغيبة ، فولايته ولاية الإمام ، بل لا يبعد أن يكون المراد بالإمام في بعض كلمات الفقهاء رحمهم‌الله الأعمّ منه . وهذا بالنسبة لمن يجوّز الجهاد الابتدائي في زمن الغيبة أوضح ، لفحوى أدلّة تشريع الجهاد ، إذ أمر الجهاد الابتدائي أهمّ وأعظم من المهادنة بكثير ـ كما لا يخفى ـ حيث إنّه إشعال للحرب وهذه إطفاءٌ لها .