٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٤٦ - المهــادنة ولي أمر المسلمين آية اللّه العظمى السيّد علي الخامنئي

الأوّل دون الثاني ، قال : « ولنا ـ أي على الجواز بدون قيد العشيرة ـ أنّ النبيّ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) شرط ذلك في صلح الحديبية ووفى لهم ، فردّ أبا جندل وأبا بصير ولم يخصّ بالشرط ذا العشيرة » انتهى (٧٧).

ويمكن تقرير كلامه ـ بحيث يستفاد معه إطلاق الحكم من فعل النبيّ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) ولم يرد عليه الإشكال : بأنّ الرجلين كانا ذا عشيرة ، فلعلّ شرط النبيّ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) كان مختصّاً بأمثالهما ـ أنّ النبيّ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) قد أطلق في كلامه الذي شرط به للكفّار بردّ من أتاه ، ولم يقيّده بذي العشيرة ، ونعلم أنّه (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) كان عازماً على الوفاء بشرطه بدليل ردّ الرجلين ، فيستفاد من ذلك أنّ مراده المدلول عليه باللفظ المطلق كان مراداً جدّياً ، وهذا يكفي في استكشاف جواز الردّ مطلقاً ، ولا يخفى أنّ على هذا التقرير يكون الاستدلال بإطلاق قوله (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) فيما اشترط به على الكفّار ، لا بإجمال فعله فيما فعله بعد ذلك .

وجه الإشكال على كلامه ـ بعد استبعاد هذا التقرير عن ظاهر كلام ابن قدامة ـ هو أنّ المراد الجدّي له (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) غير معلوم لنا مع ذلك ؛ إذ من الممكن أنّ رسول اللّه‌ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) كان يعلم بإلهام من اللّه‌ أو بقرينة مقامية وحالية ، أنّ الجائي إليه من المشركين لا يكون إلاّ من ذوي المنعة والقدرة ، ولا يأتي إليه من غيرهم أحد ، ولكن أطلق القول في الشرط ، دفعاً لإيراد العدوّ أو لجهة اُخرى لم نعلمها ، فمراده الجدّي (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) يمكن أن يكون هذا القسم من الجائين لا كلّهم ، وهذا الاحتمال يمنع من الاستدلال بعدم التقييد في كلامه عند المعاهدة .

فحاصل الكلام في الإشكال على ابن قدامة : إنّ عدم التقييد في صيغة المعاهدة لا يدلّ على الإطلاق في المراد ، إذا احتمل أنّ المتكلّم يعلم بعدم تحقّق مصداق المعاهدة إلاّ من بعض الأفراد . فعلى هذا لا يمكن استكشاف الإطلاق في مراده الجدّي (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) من إطلاق الشرط في صلح الحديبية .

مضافاً إلى أنّ كلامه (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) في هذا المجال غير منقول بالضبط في الروايات حتى نتمكّن من الأخذ بإطلاقه ، كما هو الشأن في نقل أغلب القضايا التاريخية


(٧٧)المغني ١٠: ٥٢٤.