٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٥٤ - نافذة المصطلحات الفقهية ـ آجِن الشيخ خالد الغفوري

٤ ـ كراهة استعماله في الطهارة ، وقد اختلفت كلماتهم من عدّة جهات :

الجهة الاُولى : عبّر بعضهم بكراهة استعماله في حين نجد بعضاً آخر عبّر باستحباب تركه (٢٧)أو اجتنابه (٢٨)أو التنزّه عنه (٢٩)، وبناه بعض على الاحتياط الاستحبابي ، فقال : « والأحوط تركه » (٣٠).

الجهة الثانية : أنّ متعلّق الحكم عند بعض مطلق‌الاستعمال (٣١)، وعند آخر استعماله في الوضؤ والغسل (٣٢)، واقتصر ثالث‌على‌الوضؤ خاصّة (٣٣).

الجهة الثالثة : ظاهر الأصحاب أنّهم بصدد بيان الحكم التكليفي ـ أي الكراهة ـ لكن أفاد أحد المعلِّقين على العروة الوثقى بأنّ الحكم بالكراهة ظاهر في الإرشاد (٣٤).

وقد ذكر الشيخ الصدوق في الفقيه : « وأمّا الماء الآجن فيجب التنزّه عنه إلاّ أن يكون لا يوجد غيره » (٣٥).

وهذا وإن كان ظاهره الأوّلي الوجوب ، لكن حمل كلامه على الاستحباب أيضاً ، كما هو دأب القدماء من إطلاق الوجوب على الاستحباب المؤكّد كثيراً (٣٦)، أو أن يكون مقصوده من الوجوب معناه اللغوي ـ أي الثبوت ـ ويؤيّد ذلك عدم نسبة الخلاف إليه من أحد ، وعبارته في كتاب الهداية ـ نحو ما في الرواية ـ « والماء الآجن . . . فإنّه لا بأس بأن يتوضّأ منه ويغتسل إلاّ أن يوجد غيره فينزّه عنه » (٣٧).

قيود الكراهـــة :

الأوّل : إذا وجد ماء غيره (٣٨)، وعدل بعضهم إلى التعبير بتقييد الحكم بحال الاختيار (٣٩)، أو عبّر بزوال الكراهة عند الاضطرار (٤٠).

الثاني : إذا لم يسلبه التغيّر الإطلاق (٤١)، ولو زال الإطلاق لم يكن مطهّراً .

الثالث : إذا لم يتغيّر بالنجاسة (٤٢)بأن كان تغيّره من قِبل نفسه أو بشيء ليس بنجس ، ولعلّ هذا القيد مأخوذ في معنى ( آجِن ) ، كما تقدّم .

واستدلّ على الكراهة بما يلي :

١ً ـ صحيح الحلبي عن الإمام أبي عبداللّه‌ ـ جعفر بن محمّد الصادق ـ (عليه ‌السلام) في الماء الآجن : قال : « تتوضّأ منه إلاّ أن تجد ماء غيره فتنزّه منه » (٤٣).

٢ً ـ ولأنّ الآجن يُستخبث طبعاً فكان اجتنابه أنسب بحال المتطهّر (٤٤)


(٢٧)الألفية والنفلية : ٩٣.
(٢٨)روضة المتّقين ١ : ٥١.
(٢٩)النخبة : ٨٦.
(٣٠)العروة الوثقى ١ : ٢٠٢، التعليقة رقم ١ .
(٣١)النهاية : ٤ . المعتبر ١ : ٣٨. الجامع للشرائع : ٢١. كشف الالتباس ١ : ٣٤.
(٣٢)الهداية : ٢٥٩ـ ٢٦٠. النخبة : ٨٦. المفاتيح ١ : ٥١ـ ٥٧.
(٣٣)البيان : ٥٠. الألفية والنفلية : ٩٢ـ ٩٤. الدرّة النجفية : ٢٠. العروة الوثقى ١ : ٢٠٢. أقول : ويحتمل كون مراد صاحب العروة الأعمّ من الوضؤ؛ لتعبيره بالمياه المكروهة .
(٣٤)العروة الوثقى ١ : ٢٠٢، التعليقة رقم ٤ ، ولعلّ مقصوده أنّ الكراهة في العبادات ( كالوضؤ) بمعنى أقلّية‌الثواب ( ١ : ٢٠١). النهاية : ٤.
(٣٥)الفقيه ١ : ٩ .
(٣٦)روضة المتّقين ١ : ٥١.
(٣٧)الهداية : ٢٥٩.
(٣٨)المعتبر ١ : ٣٨. التذكرة ١ : ٣ . الجامع للشرائع : ٢١، قال : « مع وجود الماء الطيّب » . الجواهر ١ : ١٠٤.
(٣٩)البيان : ٥٠.
(٤٠)مفاتيح الشرائع ١ : ٥١.
(٤١)المعتبر ١ : ٣٦. نهاية الإحكام ١ : ٢٢٥. المنتهى ١ : ٥ . التحرير ١ : ٦ . التذكرة ١ : ٣ . كشف الالتباس ١ : ٣٤. الدرّة النجفية : ٢٠، وغير ذلك .
(٤٢)التهذيب ١ : ٢١٧. الاستبصار ١ : ١٣. المهذّب ٢ : ٤٣١. الكافي في الفقه : ٢٧٩، وإن ذكراه في الأطعمة والأشربة . مصابيح الظلام ٢ : ٣١٥. الدرّة النجفية : ٢٠، وغير ذلك .
(٤٣)الوسائل ١ : ١٠٣، ب٣ ، الماء المطلق ، ح٢ . الكافي ٣ : ٤ ، ح٦ . التهذيب ١ : ٤٠٨، ح ١٢٨٦. الاستبصار ١ : ١٢، ح ٢٠. السند : محمّد بن يعقوب الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ( إبراهيم بن هاشم) ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن ( عبيداللّه‌ بن عليّ بن أبي شعبة) الحلبي .
(٤٤)المعتبر ١ : ٣٨.