فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٧٩
إليه العلاّمة في التذكرة والمنتهى وهو مذهب ابن الجنيد والشافعي (٩٤).
٦ ـ جواز الغسلة الثالثة في الوضؤ (٩٥). وقال أبوحنيفة وأحمد : السنّة ثلاث ، وذهب إلى استحباب الثلاث الشافعي وأحمد وأصحاب الرأي (٩٦).
٧ ـ التخيير بين مسح جميع الوجه وبعضه في التيمّم ، لكن لا يقتصر على أقلّ من الجبهة من الجانبين (٩٧). ونسب إلى أبي حنيفة كفاية مسح الأكثر ، وجواز ترك دون الربع من ظاهر الوجه ، وذهب إلى الأوّل أبويوسف وزفر (٩٨).
٨ ـ عدم نجاسة الخمر (٩٩). وذهب إليه ابن بابويه منّا ، ومن العامّة داود وربيعة وهو أحد قولي الشافعي (١٠٠).
٩ ـ عدم نجاسة سؤر اليهود والنصارى ، مع أنّ المشهور نجاسة الكافر مطلقاً (١٠١). ولعلّه لعدم نجاسة القليل عنده بالملاقاة كما تقدّم ذكره (١٠٢).
١٠ ـعدم وجوب الصلاة على الطفل الميّت إلاّ إذا بلغ ، والمعروف بل عليه دعوى الإجماع هو الوجوب إذا بلغ ستّاً (١٠٣). وعن سعيد أنّها تجب حين تجب عليه الصلاة (١٠٤).
١١ ـوجوب إعادة غسل الميّت لو خرج منه ما ينقضه ـ وبه قال ابن سيرين وإسحاق وأحمد والشافعي في أحد أقواله (١٠٥)ـ ، وذهب الأكثر إلى وجوب غسل الموضع فقط (١٠٦).
١٢ ـكراهة الجلوس في التشييع ما لم توضع الجنازة في اللحد (١٠٧). وقد وافقه عليه من العامّة أبو حنيفة وأحمد والشعبي والأوزاعي وإسحاق (١٠٨).
١٣ ـكفاية الضربة الواحدة للوجه والكفّين في التيمّم بدلاً عن الغسل ، والمشهور ضربتان للغسل (١٠٩). وذهب إلى كفايتها منّا المرتضى بدلاً عن الوضؤ والغسل ، وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق وداود وابن جرير والشافعي (١١٠).
١٤ ـلزوم الأذكار الأربعة عقيب كلّ تكبيرة في صلاة الأموات ، والمشهور هو توزيع الأذكار (١١١).
١٥ ـجواز التيمّم بالأرض وبكلّ ما كان من جنسها كالكحل مثلاً ، والمشهور
(٩٤)انظر : التذكرة ١ : ١٥٥. المنتهى ٢ : ٢٤.
(٩٥)الدروس الشرعية : ٤ .
(٩٦)انظر : التذكرة ١ : ١٩٩. الخلاف ١ : ١٣، المسألة ٣٨.
(٩٧)روض الجنان : ١٢٦.
(٩٨)انظر : التذكرة ٢ : ١٩٠ـ ١٩١. المنتهى ٣ : ٩٥.
(٩٩)المعتبر ١ : ٤٢٢.
(١٠٠)انظر : التذكرة ١ : ٦٤. المنتهى ٣ : ٢١٣.
(١٠١)مسالك الافهام ٢ : ١٩٥.
(١٠٢)جواهر الكلام ٦ : ٤٢.
(١٠٣)التنقيح في شرح العروة ٩ : ١٧.
(١٠٤)انظر : التذكرة ٢ : ٢٦.
(١٠٥)انظر : تذكرة الفقهاء ١ : ٣٥٦.
(١٠٦)مختلف الشيعة : ٤٣.
(١٠٧)تذكرة الفقهاء ١ : ٣٩.
(١٠٨)الخلاف ١ : ٢٦٤، المسألة ٦٩. التذكرة ٢ : ٥٦.
(١٠٩)منتهى المطلب ١ : ١٤٨.
(١١٠)انظر : التذكرة ٢ : ١٩٥.
(١١١)ذكرى الشيعة : ٥٩.