٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢٥ - التصوير ـ القسم الثاني آية اللّه السيّد محسن الخرازي

مع اقتران أمره بالكسر للأمر بالنزع ؛ فإنّ الرواية حينئذٍ تدلّ على جواز الاقتناء مع قطع النظر عن الصلاة .

ومنهــا :ما رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين ( يعني ابن عثمان ) ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، قال : قال أبو عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) : « ربّما قمت فاُصلّي وبين يدي الوسادة وفيها تماثيل طير ، فجعلت عليها ثوباً » (٥٦).

ولكنّه ظاهر في غير المجسّمة .

ومنهــا :ما رواه في قرب الإسناد ، عن عبداللّه‌ بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) : سألته عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل سبع أو طير يُصلّى فيه ؟ قال : « لا بأس » (٥٧).

وفيه : أنّه ظاهر في غير المجسّمة .

ومنهــا :ما رواه في الكافي ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) ، قال : سألته عن الوسادة والبساط يكون فيه التماثيل ، فقال : « لا بأس به يكون في البيت . قلت : التماثيل؟ فقال : كلّ شيء يوطأ فلا بأس به » (٥٨).

قال الشيخ الأعظم (قدس‌ سره) : « وسياق السؤال مع عموم الجواب يأبى عن تقييد الحكم بما يجوز عمله » (٥٩).

ولكنّه غير ظاهر في المجسّمة .

ومنهــا :ما رواه في المحاسن ، عن موسى بن قاسم ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى أنّه سأل أباه عن التماثيل ، فقال : « لا يصلح أن يلعب بها » (٦٠).

إذ إطلاق السؤال وتخصيص الحرمة أو الكراهة باللعب يدلاّن على جواز أصل الاقتناء .

ومنهــا :ما رواه في المحاسن أيضاً ، عن أبيه ، عمّن ذكره ، عن مثنّى رفعه قال :


(٥٦)الوسائل ٣ : ٤٦١، ب ٣٢، مكان المصلّي ، ح٢ .
(٥٧)الوسائل ٣ : ٣٢١، ب ٤٥، لباس المصلّي ، ح ٢٣.
(٥٨)الوسائل ٣ : ٥٦٤، ب٤ ، أحكام المساكن ، ح٢ .
(٥٩)المكاسب ١ : ١٩٦.
(٦٠)الوسائل ٣ : ٥٦٣، ب٣ ، أحكام المساكن ، ح ١٥.