فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢٥ - التصوير ـ القسم الثاني آية اللّه السيّد محسن الخرازي
مع اقتران أمره بالكسر للأمر بالنزع ؛ فإنّ الرواية حينئذٍ تدلّ على جواز الاقتناء مع قطع النظر عن الصلاة .
ومنهــا :ما رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين ( يعني ابن عثمان ) ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، قال : قال أبو عبداللّه (عليه السلام) : « ربّما قمت فاُصلّي وبين يدي الوسادة وفيها تماثيل طير ، فجعلت عليها ثوباً » (٥٦).
ولكنّه ظاهر في غير المجسّمة .
ومنهــا :ما رواه في قرب الإسناد ، عن عبداللّه بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) : سألته عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل سبع أو طير يُصلّى فيه ؟ قال : « لا بأس » (٥٧).
وفيه : أنّه ظاهر في غير المجسّمة .
ومنهــا :ما رواه في الكافي ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه (عليه السلام) ، قال : سألته عن الوسادة والبساط يكون فيه التماثيل ، فقال : « لا بأس به يكون في البيت . قلت : التماثيل؟ فقال : كلّ شيء يوطأ فلا بأس به » (٥٨).
قال الشيخ الأعظم (قدس سره) : « وسياق السؤال مع عموم الجواب يأبى عن تقييد الحكم بما يجوز عمله » (٥٩).
ولكنّه غير ظاهر في المجسّمة .
ومنهــا :ما رواه في المحاسن ، عن موسى بن قاسم ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى أنّه سأل أباه عن التماثيل ، فقال : « لا يصلح أن يلعب بها » (٦٠).
إذ إطلاق السؤال وتخصيص الحرمة أو الكراهة باللعب يدلاّن على جواز أصل الاقتناء .
ومنهــا :ما رواه في المحاسن أيضاً ، عن أبيه ، عمّن ذكره ، عن مثنّى رفعه قال :
(٥٦)الوسائل ٣ : ٤٦١، ب ٣٢، مكان المصلّي ، ح٢ .
(٥٧)الوسائل ٣ : ٣٢١، ب ٤٥، لباس المصلّي ، ح ٢٣.
(٥٨)الوسائل ٣ : ٥٦٤، ب٤ ، أحكام المساكن ، ح٢ .
(٥٩)المكاسب ١ : ١٩٦.
(٦٠)الوسائل ٣ : ٥٦٣، ب٣ ، أحكام المساكن ، ح ١٥.