٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦١ - المهــادنة ولي أمر المسلمين آية اللّه العظمى السيّد علي الخامنئي

للمطلوب ، ككون المطلوب حيواناً ناطقاً لا ناهقاً ، وككون المطلوب للشارع الغسل بالماء للزيارة لأجل التنظيف ، حيث لا يقوم الحمار مقام العبد ، ولا التيمّم مقام الغسل ، ومنها ما لا يكون كذلك ، ككون العبد صحيحاً ، والغسل كائناً بماء الفرات ، فإنّ العرف يحكم في هذه الموارد بكون الفاقد للوصف نفس المطلوب . والظاهر أنّ الشروط المأخوذة في المعاملات من هذا القبيل لا من قبيل الأوّل ، فلا يكون التصرّف الناشئ عن العقد بعد فساد الشرط تصرّفاً لا عن تراض ، نعم غاية الأمر ثبوت الخيار (١٠٨).

والفرق بينه وبين ما عرفت من الجواهر أنّ هذا البيان لا يشتمل على الاعتراف بدخالة الشرط في الرضى المعاملي ، وذاك يعترف بذلك ولكن لا يرى ذلك موجباً لفساد العقد وإن كان موجباً للخيار . فبناءً على مبنى الشيخ (رحمه‌ الله) لا يكون التصرّف المترتّب على العقد بعد انتفاء ما ارتبط به من القيود من النوع الثاني ـ التي ذكر الشرط من جملتها ـ تصرّفاً لا عن تراض جوّزه الشارع تعبّداً وقهراً على المتعاقدين ، بل الرضى المعاملي ـ الذي هو المناط في صحّة المعاملات المتوقّفة على الرضى ـ حاصل ولو مع فساد الشرط وانتفائه .

ولبعض الأعلام من المعاصرين بيان في توجيه عدم دخالة فساد الشرط في انتفاء الرضى المعاملي ، ومحصّله أنّ الرضى المعاملي إنّما علّق على التزام المشروط عليه بإيجاد الشرط ، لا على نفس وجود الشرط وتحقّقه خارجاً ، قال : « إنّ الرضى المعاملي عند الإنشاء لم يعلّق على وجود الشرط في الخارج ، وإلاّ لكانت المعاملة باطلة ؛ لأنّه من التعليق المبطل ، وحتّى لو فرضنا صحّة التعليق تكون المعاملة باطلة فيما نحن فيه ؛ لعدم حصول ما علّق عليه في الفرض ، والمعلّق ينتفي عند فقد المعلّق عليه لا محالة ، وهذا من غير فرق بين الشروط الصحيحة والفاسدة . ولازمه بطلان العقود والإيقاعات عند الاشتراط مطلقاً . . . ـ إلى أن قال : ـ والالتزام بإيجاده لمّا كان حاصلاً عند المعاملة وهما يعلمان بوجوده فلا يكون التعليق على مثله مبطلاً ، ومن الظاهر


(١٠٨)المكاسب : ٢٨٨.