٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٤٤ - المهــادنة ولي أمر المسلمين آية اللّه العظمى السيّد علي الخامنئي

من يحاول العدو لردّه إلى بلد الكفر ، ليس تصرّفاً في أمره ، بل هو عدم التصرّف فيه .

وأمّا عنوانا الظلم والضرر ، فربّما يبدو أنّ الظاهر من كلّ من اللفظين أنّه الأمر الإيجابي الذي يورد على أحد ظلماً أو ضرراً ، بالمباشرة أو بالتسبيب ، فهو المبادرة بالأمر ، لا الأمر السلبي بمعنى عدم التصرّف بنحوٍ من الأنحاء ، والمعلوم إنّ عدم المبادرة بشيء في قبال ردّ العدوّ الرجل المسلم إلى بلاده ، ليس أمراً إيجابياً بحيث يصدق عليه الظلم أو الضرر ( بمعناه المصدري ) .

نعم ، قد ورد في بعض التعابير عن الظلم ما يوهم خلاف ذلك ، لكنّه لا يخلو عن ضرب من التأويل ، مثل ما يستفاد من مفهوم قول الشاعر : « ومن يشابه أبه فما ظلم » ، فيستفاد منه أنّ من لم يشابهه فقد ظلم ، أو إطلاق « الظلم على النفس » على ترك الواجبات وأمثال ذلك .

والظاهر تسالم العلماء على أنّ الضرر الناشى‌ء من ترك العمل والإقدام ، لا يدخل في إطلاق قوله (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) : « لا ضرر ولا ضرار في الإسلام » ، إلاّ في مورد ينتهي ترك العمل إلى ذهاب نفس المؤمن الذي ثبت حرمته ، أو وجوب حفظ نفوس المؤمنين من غير طريق دليل الضرر .

والحاصل : أنّ شمول العناوين العامّة الثلاثة على الردّ بمعنى التمكين وعدم المجابهة عند ردّ الكافر المسلم إلى بلد الكفر ، محلّ ترديد بل منع .

ويمكن الاستدلال على حرمة الردّ بهذا المعنى بما ذكره صاحب الجواهر (رحمه‌ الله) : من كونه لازم وجوب الهجرة من دار الحرب ، التي لا يتمكّن المسلم من إقامة شعار الإسلام فيها .

وتقرير الملازمة ـ بعد كون دلالته على حرمة الرجوع والارجاع إليها واضحاً ـ إمّا بوجوب النهي عن المنكر الفعلي ( في مقابل النهي اللساني ) بمعنى أنّه يجب على كلّ أحد النهي عن هذا الرجوع أو الارجاع ـ الذي لا كلام