٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦٢ - المهــادنة ولي أمر المسلمين آية اللّه العظمى السيّد علي الخامنئي

أنّ الالتزام بإيجاد الشرط في المقام حاصل ؛ لأنّه التزم به على الفرض وتكون المعاملة تامّة ومتحقّقة ، وكون ذلك أمراً محرّماً لم يمضه الشارع مطلب آخر غير مربوط بحصول المعلّق عليه للمعاملة كما هو ظاهر .

نعم ، ربّما يكون البائع بحيث لو كان عالماً بحرمة ذلك الشرط ، أو كان عالماً بعدم إمضاء الشارع له ، لما أقدم على المعاملة ، وإنّما أقدم عليها باحتمال أنّ الشارع يمضي الشرط المحرّم في المعاملة ، تقصيراً أو قصوراً ، إلاّ أنّ ذلك من باب تخلّف الدواعي ، وهو لا يستلزم البطلان . . . ـ إلى أن قال : ـ والوجه في ذلك أنّ تخلّف الدواعي لا ربط له بالرضى المعاملي أبداً ، فالرضى موجود ؛ لتحقّق ما عُلِّق عليه وهو الالتزام ، ويشمله عموم {وَأَحَلَّ اللّه‌ُ الْبَيْعَ} (١٠٩)وغيره من العمومات ، ومعه فلا وجه للبطلان » . انتهى محلّ الحاجة من كلامه نقلاً عن مصباح الفقاهة ، وهو تقريرات درسه (رحمه‌ الله) .

أقــول :هذه هي الوجوه الثلاثة التي ذكروها لإثبات أنّ تخلّف الشرط لا يوجب بطلان المعاملة المشروطة به .

فأمّا ما ذكره صاحب الجواهر (رحمه‌ الله) فلعلّه يمكن المناقشة فيه :

أوّلاً : بأنّ ما سلّم من مدخليّة الشرط في الرضى ـ إن اُريد منه الرضى المعاملي الذي يكون بمعنى تسليم كلّ من الطرفين لوقوع المعاوضة ـ لا نعترف به دائماً . وإنّما الشرط موجود دائماً فيما يتراضى عليه ، وهذا أعمّ من كونه ذا مدخليّة في الرضى . فإنّ من يشتري ثوباً مشروطاً بكونه نظيفاً وعليه الأزرار بقدر الحاجة وأمثال ذلك ، فصحيح أنّه يجعل الرضى المعاملي متعلّقاً بالثوب واجداً لهذه الشروط ، إلاّ أنّ هذه الشروط غير دخيلة غالباً في حصول هذا الرضى ، فوجود الشيء في مجموعة ما يتراضى عليه ، لا يلازم دائماً مدخليّة هذا الشيء في الرضى المعاملي .

وثانياً : لا يبعد أن يقال : إنّ الشرط الذي له مدخليّة في الرضى المعاملي ـ وقد قلنا إنّه بعض الشروط لا جميعها ـ يؤثّر انتفاؤه في انتفاء المعاملة كما


(١٠٩) البقرة : ٢٧٥.