٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦٠ - المهــادنة ولي أمر المسلمين آية اللّه العظمى السيّد علي الخامنئي

عليه فالإشكال المفروض في المعاملات المالية مثل البيع والإجارة جارٍ هنا أيضاً بلا فرق في البين :

قلــت :المال المجعول في هذا الفرض ليس أحد العوضين ، بأن يقع التبادل بينه وبين الشيء الآخر في المعاملة ، بل هو شيء في مقابل أصل المعاملة التي ليس فيها عوضان متبادلان ، فهو مثل المال الذي يبذل في مقابل أصل البيع أو الإجارة ـ عندما يفرض أنّ صاحب المال يمتنع عن بيعه ، فيبذل له مال معيّن حتى يقبل وقوع المعاملة على ماله ـ فهذا المال واقع في مقابل أصل الهدنة ، وليس أحد ركني المعاوضة فيها ، وذلك لما بيّناه من أنّ الهدنة ليست في طبيعتها معاوضة بين شيئين ، بل هي قرار بين طرفين على وقوع أمر مشترك بين الطرفين ، وتسالم بينهما على ذلك . وبناءً عليه فالشرط الواقع فيها لا يكون في مقابل جزء من العوض حتى يقال : فقده يوجب الجهالة والغرر في العوضين .

وأمّا الإشكال بوقوع الخلل في التراضي عند تعذّر الشرط وفساده ، فقد اُجيب عنه في باب البيع بوجوه :

الأوّل :ما في الجواهر من أنّ مدخليّة الشرط في التراضي لا يوجب بطلان العقد بفساد الشرط ، كما أنّ مدخليّة الثمن والمثمن لا يوجب ذلك ، بل أقصاه ثبوت الخيار للتضرّر ، ولا بأس بالتزامه (١٠٧)، ثمّ أجاب (رحمه‌ الله) عن إشكال ربّما يورد على عدم تأثير فساد الشرط على العقد ، وهو أنّ : التأثير لازم معنى الشرط ، وهو الربط بنحوٍ من التعليق ، فأجاب عنه بأنّ التعليق مبطل للعقد ، وتضمّن الشرط للتعليق معناه عدم جواز الاشتراط في المعاملة رأساً .

فحاصل الجواب : إنكار التعليق في معنى الشرط ، ولازم ذلك عدم البأس بنفي تأثير فساد الشرط على العقد .

الثــاني :ما في متاجر الشيخ (رحمه‌ الله) وحاصله : إنّ القيود المأخوذة في أحد طرفي العقد وفي جميع المطلوبات العرفية على أقسام ، فمنها ما يكون ركناً


(١٠٧)جواهر الكلام ٢٣: ٢١٣.