٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٩ - المهــادنة ولي أمر المسلمين آية اللّه العظمى السيّد علي الخامنئي

فقط ، بل مراده مضافاً إلى ذلك تعيين مقدار المدّة طولاً وقصراً ، وضربُ أجلٍ لزمان الهدنة ، كسنة أو عشر سنين أو أقلّ أو أكثر .

فممّن صرّح بأنّ جهالة المدّة تضرّ في عقد الهدنة العلاّمة (رحمه‌ الله) ، فقال في القواعد : « ولا بدّ من تعيين المدّة ، فلو شرط مدّة مجهولة لم تصحّ » (٥٢)انتهى . ويعني بذلك عدم صحّة العقد ، وعلى فرض كون المراد بقوله : « لم تصحّ » عدم صحّة الشرط ، فذلك أيضاً ينتهي إلى عدم صحّة العقد بناءً على ما هو المشهور من أنّ فساد الشرط في خصوص المهادنة يوجب فساد العقد ، وسوف يأتي الكلام في ذلك .

وقال في الإرشاد : « ولو هادنهم على ترك الحرب مدّة مضبوطة وجب ، ولا تصحّ المجهولة » (٥٣)، انتهى . وفي المنتهى : « وكذا لا يجوز إلى مدّة مجهولة» (٥٤)، وقال المحقّق في الشرائع : « ولا تصحّ إلى مدّة مجهولة ولا مطلقاً » (٥٥).

إلاّ أنّ كلام الشيخ (رحمه‌ الله) في المبسوط ليس بتلك المثابة من الوضوح ، فإنّه قال : « ولا بدّ من أن تكون مدّة الهدنة معلومة ، فإن عقدها مطلقة إلى غير مدّة كان العقد باطلاً ؛ لأنّ إطلاقها يقتضي التأبيد » (٥٦)انتهى ، فإنّ ما فرّعه على لزوم معلوميّة المدّة إنّما يناسب أصل اشتراط المدّة ـ في مقابل التأبيد ـ لا معلوميّة قدرها ، وهذا يوجب سلب ظهور كلامه في ما نحن فيه ، فربّما يكون مراده أصل ذكر المدّة الذي هو خارج عن محل الكلام . إلاّ أن يقال : إنّ جعل المدّة في العقد ، لا ينفكّ موضوعاً ـ في رأي الشيخ (رحمه‌ الله) ـ عن كونها معيّنة ، فإهمال مقدار المدّة وعدم تعيينه ، يساوي في نظره مع إطلاق العقد وعدم جعل المدّة له رأساً .

وعلى أيّ حال ، فالكلام في الدليل على ذلك .

ربّما يستدلّ له بأنّ العقود غير صحيحة مع الجهالة ، كما هو المعروف في


(٥٢)قواعد الأحكام ١ : ١١٦.
(٥٣)إرشاد الأذهان ١ : ٣٤٥. ط ـ جماعة المدرسين .
(٥٤)منتهى المطلب ٢ : ٩٧٤. ط ـ حجري .
(٥٥)شرائع الإسلام ١ : ٢٥٤.
(٥٦)المبسوط ٢ : ٥١.