٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٧ - المهــادنة ولي أمر المسلمين آية اللّه العظمى السيّد علي الخامنئي

النصوص ولا يبعد الأخذ بذلك ـ كما سيأتي ـ إلاّ أنّ القول بجواز الصلح عند جنوح العدوّ إليه مطلقاً ـ ولو كان خالياً من المصلحة ـ خلاف مقتضى الحكمة وموجب لتعطيل الجهاد في غالب موارده ، وبشكل خاصّ في الموارد التي يكون وقف الجهاد فيها لمصلحة العدوّ ، واستمراره خلاف مصلحته . . وهو معلوم البطلان ، فلا مناص من القول بلزوم رعاية المصلحة حتى في صورة جنوح العدو إلى السلم .

٣ ـ لا خلاف في جواز تحديد مدّة الصلح لأكثر من سنة عند ضعف المسلمين وحاجتهم إلى ذلك ، ولا يبعد أن يكون المراد كون المسلمين في اضطرار لذلك ، وإلاّ فلا دليل ـ بعد تسليم تمامية دليل حرمة الهدنة لأكثر من سنة ـ على أنّ صرف الضعف يوجب جواز ذلك ؛ إذ من المتصوّر أن يستمّر القتال بدون هدنة لعلّ اللّه‌ يحدث بعد ذلك أمراً .

وكيف كان فقد ذهب الشيخ (رحمه‌ الله) إلى أنّ الهدنة تتقدّر حينئذٍ بعشر سنين لا أزيد ، قال في المبسوط : « فأمّا إذا لم يكن الإمام مستظهراً على المشركين بل كانوا مستظهرين عليه لقوّتهم وضعف المسلمين أو كان العدو بالبعد منهم وفي قصدهم التزام مؤن كثيرة ، فيجوز أن يهادنهم إلى عشر سنين ؛ لأنّ النبيّ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) هادن قريشاً عام الحديبية إلى عشر سنين ، ثمّ نقضوها من قبل نفوسهم ، فإن هادنهم إلى أكثر من عشر سنين بطل العقد فيما زاد على العشر سنين وثبت في العشر سنين » انتهى (٤٥).

وقريب منه ما في فقه القرآن للقطب الراوندي (٤٦).

وقال العلاّمة في القواعد : «ولو عقد مع الضعف على أزيد من عشر سنين بطل الزائد » (٤٧)، وقد نُسب هذا القول إلى ابن الجنيد أيضاً .

واستدلّ له الشيخ (رحمه‌ الله) في المبسوط بفعل النبيّ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) في الحديبية ، حيث هادن قريشاً إلى عشر سنين ، ثمّ نقضوها من قِبل أنفسهم ، انتهى . وحيث


(٤٥)المبسوط ٢ : ٥١.
(٤٦)الينابيع الفقهية ٩ : ١٣٠.
(٤٧)المصدر السابق : ٢٦٤.