٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٩ - المهــادنة ولي أمر المسلمين آية اللّه العظمى السيّد علي الخامنئي

متأخّري الاُصوليّين ، إلاّ أنّ دعوى دلالة الآية الشريفة على وجوب القتال بعد انتهاء الأشهر الحرم في كلّ عام ليست ـ في رأي القائلين بها ـ من ناحية دلالة الأمر على التكرار ، بل من ناحية دلالة القضية الحقيقية على فعليّة الحكم عند تحقّق الموضوع في أيّ زمان وأيّ مكان . فبناءً على أنّ الدلالة على الحكم في قوله تعالى : {فَإِذَا انسَلَخَ الْْإَشْهُرُ الْحُرُمُ... الآية} ، على نحو القضية الحقيقية ـ كما هو مدّعى القائلين بوجوب الجهاد في كلّ سنة ، وكما هو المعهود من أدلّة الأحكام الشرعية ، بل من القوانين والأحكام المدنية والشخصيّة ، سواء الديني منها والعرفي ـ فموضوع وجوب الجهاد عبارة عن انسلاخ الأشهر الحرم ، أينما وقع ومتى ما وقع ، فكلّما تحقّق هذا الموضوع خارجاً ، فلا مناص من الحكم بوجوب ما اُمر به في الآية الشريفة معلّقاً على هذا الموضوع ، وهو استئصال المشركين . . إلى آخر الآية . فيكون الحكم هنا كالحكم بوجوب الصوم المتعلّق بحلول شهر رمضان ، فوجوب الجهاد في كلّ سنة على ـ رأي القائلين به ـ أجنبي عن حديث المرّة والتكرار في الأوامر .

هذا ، ولا يخفى أنّ الذي ذكرنا ، مبنيٌّ على أن يكون انسلاخ الأشهر الحرم في الآية الكريمة مأخوذاً كشرط للحكم ، أعني وجوب قتل المشركين ، نظير ما مثّلناه به من حلول شهر رمضان بالنسبة إلى وجوب الصوم . وذلك ما يقتضيه ظاهر الكلام وسياق الآية الشريفة ، ولكن ربّما يحتمل أن يكون المراد بيان حكم الجهاد في غير الأشهر الحرم بعد بيان حكمه فيها ، بحيث لا يكون ذكر انسلاخ تلك الأشهر إلاّ توطئة وتمهيداً لبيان ذاك الحكم الكلّي ، دون بيان ما يجب في كلّ سنة بعد انتهاء الأشهر الحرم . وبناءً على ذلك فغاية مفاد الآية هو وجوب الجهاد في غير الأشهر الحرم من دون دلالة على وجوب استمراره وتكراره في سنة واحدة أو في كلّ سنة ، إلاّ إذا التزم بدلالة الأمر على التكرار . فليكن هذا هو مراد صاحب المسالك (رحمه‌ الله) . ولكن لا يخفى بُعد هذا الاحتمال عن ظاهر الآية . وكيف كان فهذه كلّها بناءً على أن يكون الحكم في