٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩٩ - العربــون آية اللّه السيّد محمود الهاشمي

يكن تمليكاً مجّانياً ، بل بعنوان جزء من الثمن أو الاُجرة ، فيكون أكلاً للمال بالباطل لا محالة فيبطل .

وفيــه :أنّ الباطل في الآية إمّا أن يراد به الباطل العرفي كما إذا فرض الاستثناء منقطعاً ، أو يراد به الباطل الشرعي كما إذا فرض الاستثناء متّصلاً ، والمراد لا تأكلوا أموالكم بينكم بغير التجارة عن تراضٍ ؛ لأنّه باطل .

وعلى كلا التقديرين لا يصحّ الاستدلال بها في المقام ، وذلك :

أمّا على الأوّل ، فلمنع صدق الباطل العرفي ؛ لأنّ المال ـ أي العربون ـ مبذول عرفاً في قبال الجامع بين جزء من المبيع أو المنفعة المستأجرة ، أو ما قام به المالك من الامتناع عن بيع ماله أو إيجاره ، والذي قد يكلّفه خسارة ، فإنّ هذا الامتناع حين لا ينتهي إلى بيع العين أو إيجارها يكون مضموناً عرفاً على الطرف الآخر المتعهّد بالشراء أو الإيجار حينما يتخلّف ، هذا إذا كان دفع العربون عند التواعد بالبيع أو الإيجار ، بناءً على صحّته ولزومه . وأمّا إذا كان قد تحقّق عقد البيع أو الإيجار من أوّل الأمر ، فيكون العربون مدفوعاً في قبال حقّ الفسخ إلى حين تثبيت المعاملة مثلاً أو تسليم العين ، بمعنى أنّ كلاًّ من المتعاملين له الحقّ في أن يشتري التزامه بالعقد الذي أعطاه للآخر ـ وهو معنى اللزوم الحقي في العقود اللازمة ـ بالعربون ، أي في قبال إقالته . وهذا نظير إسقاط حقّ الخيار أو الشفعة في قبال العوض ؛ إذ يكون له مالية عرفاً ، فلا يكون من أكل المال بالباطل .

وأمّا على الثاني ، فلأنّ التجارة عن تراض لا يراد بها خصوص المبادلة بين مالين ، بل يعمّ دفع العوض في قبال حقّ أيضاً ، وإلاّ لزم بطلان دفع المال في قبال إسقاط حقّ الخيار أو الشفعة أو غير ذلك ، وهو كما ترى .

وبما ذكرناه ظهر أنّ قياس المقام بالمقامرة والربا والسرقة ممّا هو من أكل المال بالباطل قياس مع الفارق .

الوجه الثــاني: التمسّك برواية ( أبي البختري ) عن أبي عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) : « قال :