٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٤٩ - المهــادنة ولي أمر المسلمين آية اللّه العظمى السيّد علي الخامنئي

مروان بن الحكم و . . . وفيها : « وكان فيما اشترط سهيل بن عمرو أنّه قال : لا يأتيك منّا أحد وإن كان على دينك إلاّ رددته إلينا وخلّيت بيننا وبينه ، وأبى سهيل أن يقاضي رسول اللّه‌ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) إلاّ على ذلك » الحديث (٨٣).

هذه عمدة ما ورد في ذلك من طرق الفريقين ، وفيها ما يصرّح بأنّ موضوع الشرط هو الرجال لا غير ، وهو ما نقلناه عن تفسير القمّي (رحمه‌ الله) ، وما لعلّه ظاهر في اختصاص القضيّة بالرجال ، وهو رواية أعلام الورى حيث إنّ تعبير « الأصحاب » ربّما يكون ظاهراً في الرجال دون النساء ، وما هو ظاهر في الأعم من الرجال كصحيح الكافي وحديث البخاري .

أمّا حديث أعلام الورى فلا يكون حجّة من جهة عدم كونه مسنداً ، وأولى منه بعدم الحجّية حديث البخاري ، الذي في سنده من لا نعرفه من الرواة ، بل فيه من نعرفه بالفسق وعدم الوثاقة وهو مروان بن الحكم ، فيبقى لدينا حديثا القمّي والكليني ، والظاهر تعدّد الحديثين وعدم اتّحادهما ، وإن كان الكافي أيضاً ينقل حديثه عن القمّي عن أبيه عن ابن أبي عمير ، إلاّ أنّ وجود كلمة « وغيره » في سند الكافي ، واختلاف الراوي المباشر فيهما ( الذي هو معاوية ابن عمّار في الكافي وابن يسار في التفسير ) ، والتغاير الفاحش بين متن الحديثين ـ سواء في محلّ الشاهد وغيره ـ يورث الظنّ باختلاف الروايتين وعدم كونهما واحدة .

ثمّ إنّ ابن يسار في سند القمّي غير معروف ، واحتمال كون المراد منه سعيد بن يسار المعدود من الطبقة الخامسة ، وإن كان غير ممتنع من جهة الطبقة ، بل حتى لا يمتنع كونه فضيل بن يسار المعدود من الرابعة ، وكون رواية ابن أبي عمير عنه بواسطة ـ ويكون السند مع ذلك معتبراً لمكان حكم مرسلات ابن أبي عمير ـ إلاّ أنّه مع ذلك يبعّد هذين الاحتمالين أنّا لم نجد في الأحاديث الكثيرة التي يرويها هذا الراوي الجليل ، حتى رواية واحدة عن هذين ، ولذا لم يُعدّ أيُّ منها في عداد من يروي عنهم ابن أبي عمير . كما أنّه يبعّد


(٨٣)البخاري ٣ : ٤٥، من طبعة السندي .