فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢٨ - التصوير ـ القسم الثاني آية اللّه السيّد محسن الخرازي
ثــمّإنّ الكراهة تزول هنا بطرح ثوب عليها ، ولذلك قال السيّد (رحمه الله) في العروة الوثقى : « الثامن عشر ( كراهة الصلاة ) في مكان يكون مقابله تمثال ذي الروح ، من غير فرق بين المجسّم وغيره ، ولو كان ناقصاً نقصاً لا يخرجه عن صدق الصورة والتمثال ، وتزول الكراهة بالتغطية » (٧٠).
وتزول الكراهة أيضاً بجعل التماثيل تحت الأقدام ؛ لصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : « لا بأس أن تصلّي على كلّ التماثيل إذا جعلتها تحتك » (٧١).
وهكذا يدلّ على كراهة وجود التماثيل في البيوت الرواياتُ الدالّة على أنّ جبرئيل (عليه السلام) قال : « إنّا لا ندخل بيتاً فيه صورة ولا كلب ، يعني صورة إنسان ، ولا بيتاً فيه تماثيل » (٧٢)، والرواياتُ الدالّة على أنّ عليّاً (عليه السلام) كره الصور في البيوت (٧٣).
ولكن لا يوجب ذلك كراهة الصلاة فيها ، كما ذهب إليه السيّد في العروة حيث قال : « التاسع عشر ( من مواضع كراهة الصلاة ) : بيت فيه تمثال وإن لم يكن مقابلاً له » (٧٤)، بل غايته هو كراهة وجود التماثيل في البيوت ، فلا وجه للحكم بكراهة الصلاة فيها إلاّ من باب التجوّز كما أفاد السيّد الخوئي (قدس سره) ، حيث قال بعد نقل الخبر المذكور : « إذن لا بأس بالالتزام بكراهة الصلاة فيها تجوّزاً من باب كراهة المكث فيها لا لخصوصية في الصلاة نفسها » (٧٥).
هذا ، ولكن ترتفع الكراهة بإلقاء ما فيه التمثال تحت الأقدام ؛ لصحيحة أبي بصير عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال : « . . . كلّ شيء يوطأ فلا بأس به » (٧٦)ويؤيّده ما رواه عبداللّه بن يحيى الكندي ، عن أبيه ، وكان صاحب مطهرة أمير المؤمنين (عليه السلام) ، قال : قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) : « قال جبرئيل : إنّا لا ندخل بيتاً فيه تمثال لا يوطأ » (٧٧).
وترتفع الكراهة أيضاً بتغييرها ولو لم يوجب عدم صدق الاسم ؛ لصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال : « لا بأس بأن يكون التماثيل في البيوت إذا غيّرت رؤوسها منها وترك ما سوى ذلك » (٧٨).
إذ التغيير أعمّ ممّا يوجب عدم صدق الاسم كما مرّ . اللّهمّ إلاّ أن يقال : إنّ إضافة قوله : « منها » بعد قوله : « إذا غيّرت رؤوسها » مع عدم لزوم ذلك مشعر بتغيير
(٧٠)العروة الوثقى ١ : ٤٣٠.
(٧١)الوسائل ٣ : ٣١٩، ب ٤٥، لباس المصلّي ، ح ١٠.
(٧٢)الوسائل ٣ : ٤٦٥، ب ٣٣، مكان المصلّي ، ح٢ .
(٧٣)الوسائل ٣ : ٥٦١، ب٣ ، أحكام المساكن ، ح٣ .
(٧٤)العروة الوثقى ١ : ٤٣٠.
(٧٥)مستند العروة الوثقى ( الصلاة) ٢ : ٢١٧.
(٧٦)الوسائل ٣ : ٥٦٤، ب٤ ، أحكام المساكن ، ح٢ .
(٧٧)المصدر السابق : ح٥ .
(٧٨)المصدر السابق : ح٣ .