٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢٨ - التصوير ـ القسم الثاني آية اللّه السيّد محسن الخرازي

ثــمّإنّ الكراهة تزول هنا بطرح ثوب عليها ، ولذلك قال السيّد (رحمه‌ الله) في العروة الوثقى : « الثامن عشر ( كراهة الصلاة ) في مكان يكون مقابله تمثال ذي الروح ، من غير فرق بين المجسّم وغيره ، ولو كان ناقصاً نقصاً لا يخرجه عن صدق الصورة والتمثال ، وتزول الكراهة بالتغطية » (٧٠).

وتزول الكراهة أيضاً بجعل التماثيل تحت الأقدام ؛ لصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه ‌السلام) قال : « لا بأس أن تصلّي على كلّ التماثيل إذا جعلتها تحتك » (٧١).

وهكذا يدلّ على كراهة وجود التماثيل في البيوت الرواياتُ الدالّة على أنّ جبرئيل (عليه ‌السلام) قال : « إنّا لا ندخل بيتاً فيه صورة ولا كلب ، يعني صورة إنسان ، ولا بيتاً فيه تماثيل » (٧٢)، والرواياتُ الدالّة على أنّ عليّاً (عليه ‌السلام) كره الصور في البيوت (٧٣).

ولكن لا يوجب ذلك كراهة الصلاة فيها ، كما ذهب إليه السيّد في العروة حيث قال : « التاسع عشر ( من مواضع كراهة الصلاة ) : بيت فيه تمثال وإن لم يكن مقابلاً له » (٧٤)، بل غايته هو كراهة وجود التماثيل في البيوت ، فلا وجه للحكم بكراهة الصلاة فيها إلاّ من باب التجوّز كما أفاد السيّد الخوئي (قدس‌ سره) ، حيث قال بعد نقل الخبر المذكور : « إذن لا بأس بالالتزام بكراهة الصلاة فيها تجوّزاً من باب كراهة المكث فيها لا لخصوصية في الصلاة نفسها » (٧٥).

هذا ، ولكن ترتفع الكراهة بإلقاء ما فيه التمثال تحت الأقدام ؛ لصحيحة أبي بصير عن أبي عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) قال : « . . . كلّ شيء يوطأ فلا بأس به » (٧٦)ويؤيّده ما رواه عبداللّه‌ بن يحيى الكندي ، عن أبيه ، وكان صاحب مطهرة أمير المؤمنين (عليه ‌السلام) ، قال : قال رسول اللّه‌ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) : « قال جبرئيل : إنّا لا ندخل بيتاً فيه تمثال لا يوطأ » (٧٧).

وترتفع الكراهة أيضاً بتغييرها ولو لم يوجب عدم صدق الاسم ؛ لصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه ‌السلام) ، قال : « لا بأس بأن يكون التماثيل في البيوت إذا غيّرت رؤوسها منها وترك ما سوى ذلك » (٧٨).

إذ التغيير أعمّ ممّا يوجب عدم صدق الاسم كما مرّ . اللّهمّ إلاّ أن يقال : إنّ إضافة قوله : « منها » بعد قوله : « إذا غيّرت رؤوسها » مع عدم لزوم ذلك مشعر بتغيير


(٧٠)العروة الوثقى ١ : ٤٣٠.
(٧١)الوسائل ٣ : ٣١٩، ب ٤٥، لباس المصلّي ، ح ١٠.
(٧٢)الوسائل ٣ : ٤٦٥، ب ٣٣، مكان المصلّي ، ح٢ .
(٧٣)الوسائل ٣ : ٥٦١، ب٣ ، أحكام المساكن ، ح٣ .
(٧٤)العروة الوثقى ١ : ٤٣٠.
(٧٥)مستند العروة الوثقى ( الصلاة) ٢ : ٢١٧.
(٧٦)الوسائل ٣ : ٥٦٤، ب٤ ، أحكام المساكن ، ح٢ .
(٧٧)المصدر السابق : ح٥ .
(٧٨)المصدر السابق : ح٣ .