٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧٦ - المهــادنة ولي أمر المسلمين آية اللّه العظمى السيّد علي الخامنئي

هذا كلّه مضافاً إلى ظهور الآية المباركة {فَلاَ تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الْْإَعْلَوْنَ وَاللّه‌ُ مَعَكُمْ} (١٢٢)في حرمة الدعوة إلى الصلح ، وبناءً عليه فلو فرض وجود إطلاق في المقام يدلّ على مشروعية الصلح في كلّ صورة من الصور ، فهو يقيّد بهذه الآية المباركة ، كما هو الواضح من النسبة بين كلّ دليلين من هذا القبيل ، فضلاً عن عدم إطلاق من هذا القبيل في البين .

فحاصل ما عرفت : أنّ الصلح المشروع إنّما هو ما يقترح ويستدعى من طرف العدوّ لا غير ؛ لأنّ غيره غير مدلول عليه بأدلّة جواز الصلح ، بل مشمول لدليل النهي عنه ، وهو الآية الشريفة .

هذا ، ولكن يمكن بعض الخدشة في ما استظهر من الأدلّة . أمّا آية الجنوح فلأنّ الجنوح بمعنى الميل ، وهو أعمّ من الاقتراح ، فربّ من يجنح لشيء بدون أن يقترحه ، فقوله تعالى : {وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا} بمعنى أنّه إن مالوا إلى السلم فمل أنت أيضاً إليها ، وليس فيها تعرّض لمفهوم الاقتراح ، وأنّه من أي جانب لا بدّ أن يكون . فالآية ـ واللّه‌ أعلم ـ بصدد بيان أصل مشروعية الصلح وأنّه مشروع فيما يميل إليه العدوّ ولا يستنكف منه ، ومعلوم أنّه لو لم يقبل العدو ولم يمل إلى الصلح فلا يمكن الصلح للمسلمين .

ويمكن تقرير الاستدلال بنحو آخر . و هو أن يقال : إنّ شرط مشروعية الصلح بناءً على الآية هو ميل العدو ، وإذا لم يمل هو ، فالصلح لا يكون إلاّ بالتماس وطلب ذليل من ناحية المسلمين ، وهذا هو الخارج عن المشروعية ، لا الصلح الذي يكون باقتراح المسلمين من دون ذلّة ، فجنوح العدوّ شرط طبيعي ـ لا شرعي ـ للصلح . ولعلّ وجه ذكره مع ذلك أنّ الآية بصدد بيان أنّه إذا حصل لك فرصة التحصّل على الصلح . بأن جنح إليه عدوّك فلا وجه حينئذٍ لاستمرارك الحرب وتحمّلك أعباءها ، فاجنح أنت أيضاً لها ، وتوكّل على اللّه‌ في آثارها وتبعاتها . فأداة الشرط هنا في الحقيقة استعملت بمعنى « إذا » التي هي أيضاً أداة اُخرى للشرط ، وقد سيقت لبيان الأرضية الطبيعيّة للسلم .


(١٢٢) محمّد : ٣٥.