٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٠٠ - العربــون آية اللّه السيّد محمود الهاشمي

كان أمير المؤمنين (عليه ‌السلام) يقول : لا يجوز بيع العربون إلاّ أن يكون نقداً من الثمن » (١٤). فإنّ ظاهرها النهي عن أخذ العربون إلاّ بعنوان أنّه نقد من الثمن ، أي دفع مقدار من الثمن ، فلا يجوز أخذه بعنوان الغرامة والخسارة على تقدير التخلّف أو الفسخ .

وفيه :انّ هذه الرواية وإن كانت واضحة الدلالة على المطلوب إلاّ أنّها غير تامّة سنداً ، فإنّ أبا البختري مطعون فيه (١٥).

الوجه الثالث: التمسّك بصحيح الحلبي « قال : سألت أبا عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) عن رجل اشترى ثوباً ولم يشترط على صاحبه شيئاً فكرهه ثمّ ردّه على صاحبه ، فأبى أن يقيله « يقبله خ‌ل » إلاّ بوضيعة ، قال : لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة ، فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه ردّ على صاحبه الأوّل ما زاد » (١٦)بتقريب حاصله : أنّ ظاهرها عدم ثبوت حقّ الفسخ بأخذ شيء من الثمن ممّن يطالب بالفسخ ، وهي وإن كانت واردة في الإقالة إلاّ أنّ العرف بمناسبات الحكم والموضوع يستفيد منها نكتة كلّية ، وهي عدم جواز أخذ شيء من المال في باب المعاوضات مجّاناً وبلا ما بإزاء ، سواء كان ذلك بنحو الإقالة بوضيعة أو بنحو شرط حق الفسخ بوضيعة من أوّل الأمر .

وفيــه :أنّه كما يحتمل أن تكون نكتة هذا الحكم ما ذكر ، يحتمل أن يكون ملاك الحكم بالبطلان عدم تحقّق الإقالة في نفسها مع الوضيعة ، للزوم التهافت والتناقض ؛ إذ الإقالة تقتضي فسخ العقد السابق وهو يقتضي رجوع الثمن بتمامه إلى المشتري ، فاشتراط الوضيعة خلاف مقتضى الإقالة ، فيكون كالشرط المخالف لمقتضى العقد ، ولهذا لا إشكال في جواز بيعه عليه ثانية بأقلّ ـ وقد دلّت على ذلك روايات في أبواب مختلفة ـ بل ذيل الرواية يناسب ما ذكرناه ، حيث إنّ الإمام (عليه ‌السلام) لم يحكم بحرمة أخذ الوضيعة من قبل مالك الثوب ، وإنّما حكم ببطلان الإقالة حيث إنّه أمر بأن يرجع إليه تمام ما زاد على الثمن في بيعه الثاني ، مع أنّه لو كان النظر إلى بطلان أخذ الوضيعة لكونه أكلاً بالباطل كان المناسب أن يكون النظر إلى أخذه للوضيعة وتحريمها على البائع .


(١٤)الوسائل ١٢: ٤٠٥، ب ٢٨من أحكام العقود ، ح١ .
(١٥)راجع معجم رجال الحديث (الخوئي) ٢٠: ٢٣١، الطبعة الخامسة ، ط ـ مركز نشر الثقافة الإسلامية .
(١٦)الوسائل ١٢: ٣٩٢، ب ١٧من أحكام العقود ، ح١ .