٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩ - المهــادنة ولي أمر المسلمين آية اللّه العظمى السيّد علي الخامنئي

الأمــر الأوّل : في حكمهــا :

وهي جائزة في الجملة بإجماع المسلمين . ومرادنا من الجواز : الجواز بالمعنى الأعمّ ، أي الذي يشمل الواجب والمكروه ، في مقابل عدم الجواز بمعنى الحرمة . ونريد بقولنا « في الجملة » : أنّ الجواز مشروط بشروط ، وما لم تتوفّر الشروط تكون المهادنة محرّمة ، وسوف نذكرها بتفاصيلها .

والدليل على ذلك ـ مضافاً إلى كونه متسالماً عليه بين المسلمين ـ آياتٌ من الذكر الحكيم منها قوله تعالى : {إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئاً} (٣)، وقوله تعالى : {إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} (٤)، ومنها قوله تعالى : {الَّذِينَ عَاهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ} (٥).

فهذه الآيات بدلالتها اللفظية تدلّ على جواز عقد المعاهدة مع الكفّار وتُقرّر ما صدر عن المسلمين من المعاهدة معهم ، والمعاهدة وإن كانت غير مختصّة بما تقع منها راجعة إلى شأن الهدنة وترك القتال ، إلاّ أنّ هذه هي القدر المتيقّن منها .

ومنها قوله تعالى : {وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا} (٦)فهو يدلّ على جواز الجنوح للسلم حينما يجنح لها العدوّ ، وهذه الآية وإن كان مفادها أضيق دائرة من المدّعى في الباب ، حيث إنّ الجواز فيها مشروط بمبادرة العدوّ إلى الصلح ، مع أنّ المدّعى فيما نحن فيه هو الأعمّ ، إلاّ أنّ دلالتها على الجواز في الجملة ممّا لا يقبل الإنكار . والمناقشة في دلالتها بأنّ : المراد من السلم هو ترك القتال فعلاً ، دون قرار ومواضعة بين الطرفين ، موهونة جدّاً ؛ إذ الظاهر من الأمر بالجنوح إلى السلم خصوصاً مع الاقتران بما سبقه من الشرط ـ أي جنوح العدوّ لها ـ وما لحقه من الأمر بالتوكّل على اللّه‌ ، أنّه أمرٌ بعملٍ إيجابيّ يحتاج إلى عزم وحزم وتوكّل ، لا أنّه أمر بعملٍ يتّفق كثيراً في الحروب بغير تمهيد وعزم مسبق ، بل ما من حرب دامية مستمرّة في برهة من الزمن إلاّ


(٣) التوبة : ٤.
(٤) التوبة : ٧.
(٥) الأنفال : ٥٦.
(٦) الأنفال : ٦١.