٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٣ - المهــادنة ولي أمر المسلمين آية اللّه العظمى السيّد علي الخامنئي

هذا هو مضمون الآيات في أوّل سورة براءة ، وهي كما ترى تتصدّى لحكم خاص بالنسبة إلى فئة خاصّة من الكفّار وهم مشركوا مكّة وما حولها من البلاد في الحجاز في زمان خاص ، وليس حكماً عامّاً لكلّ فئات الكفّار ولجميع الأزمنة ، فهي قضيّة خارجية تعلّق الحكم فيها بموضوع معيّن خارجي ، ولذا ترى أنّ حكم عدم المعاهدة مع المشركين الذين يظهرون الرفق ويبطنون البغض والعناد ، لم يفتِ به الفقهاء ، مع أنّه مذكور في الآيات ، وليس ذلك إلاّ من أجل أنّ الحكم في الآية ليس على سياق القضية الحقيقية .

وفي جوّ هذا الاستظهار من الآيات الشريفة ، يتمكّن الإنسان أن يعرف بوضوح أنّ المراد من الأشهر الحرم في الآية ، ليست هي الأربعة المعروفة ، بل المراد منها هي الأربعة التي أمهلهم اللّه‌ تعالى أن يسيحوا فيها آمنين وحرّم على المؤمنين أن يتعرّضوا لهم فيها .

إن قلــت :قد جرى ذكر الأشهر الحرم في الكتاب المبين في غير موضع ، والمراد منها في الجميع هو تلك الأربعة المعروفة ، مثل قوله تعالى : {مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ...} (٣٣)، وقوله تعالى : {الشَّهْرُ الْحَرَامِ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ...} (٣٤)فما الصارف عن هذا المعنى هنا ؟

قلــت :

أوّلاً :ذكر اللفظ بمعنىً في مواضع من القرآن الكريم لا يستلزم كونه بعين ذاك المعنى كلّما استعمل في الكتاب العزيز ، ما لم تصل كثرة موارد الاستعمال إلى حدٍّ تحصل به حقيقة شرعية لهذا اللفظ ، أو تكون قرينة صارفة له عن غيره من المعاني . وهذا لا يُقطَع به في ما نحن فيه وبالنسبة إلى الشهر الحرام في هذه الآية .

وثانياً :سلّمنا ذلك ، لكن ذكر الأربعة أشهر التي جُعلت حراماً بالنسبة إلى هؤلاء المشركين في الآيات السابقة المرتبطة بهذه الآية ، وكون الآيات بصدد


(٣٣) التوبة : ٣٦.
(٣٤) البقرة : ١٩٤.