٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧٥ - المهــادنة ولي أمر المسلمين آية اللّه العظمى السيّد علي الخامنئي

أنّ هناك اُموراً ربّما تُلقي على الذهن أنّ أدلّة الجواز تختصّ بصورة اقتراح الكافر . بل ربّما يستفاد من بعض الأدلّة حرمة الدعوة إلى السلم .

فنقول : أمّا ما يستفاد منها اختصاص المشروعية بصورة طلب الكفّار لها ، فقوله تعالى : {وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا} ، حيث أنّ الأمر بالجنوح للسلم وقع مشروطاً بجنوح الكفّار له ، فيختصّ الجواز بهذه الصورة ؛ إذ الأصل في معاملة الحربي هو الجهاد ، وإنّما أدلّة الصلح تخصيص لذلك الأصل ، وموجب للخروج منه ، فيكتفى فيه على مقدار دلالة هذه الأدلّة ولا يتجاوز عنها .

وأمّا الآيات الآمرة بإتمام عهد الكفّار إلى مدّتهم ، فهي ناظرة إلى ما وقع من العهد بين النبيّ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) والكفّار ، وليس فيها التعرّض لكيفيّة وقوع هذه العهود ، وليس في الروايات الحاكية لتلك العهود ما يوضّح لنا أنّها كانت بطلب من المسلمين ، فلا إطلاق فيها بالنسبة لصورة‌ابتداء المسلمين بدعوة الهدنة .

وممّا يتراءى منه اختصاص مشروعيّة الهدنة بصورة طلب الكفّار ، ما سبق الاستدلال به من قول أمير المؤمنين (عليه ‌السلام) في عهده للأشتر : « ولا تدفعنّ صلحاً دعاك إليه عدوّك ، للّه‌ فيه رضى » الذي نقل عنه (عليه ‌السلام) في نهج البلاغة ومثله في تحف العقول ودعائم الإسلام (١٢١). وجه الاختصاص أنّ النهي إنّما هو عن دفع صلح يدعو إليه العدوّ ، فالمنهي أوّلاً : هو دفع الصلح ، وهو عدم قبوله لا عدم اقتراحه ، وثانياً : هو ردّ الصلح الذي يدعو إليه العدوّ ، فهذا هو شرط مشروعية الصلح ، وفيما عداه يبقى حكم وجوب الجهاد بحاله .

والحــــاصل :أنّ أدلّة مشروعية الصلح بين ما هو مهمل ومجمل بالنسبة إلى شموله لصورة ابتداء المسلمين به ـ كعمل النبيّ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) مع كفّار عصره ، والآيات الدالّة على اعتبار العهود المعقودة مع الكفّار ـ ، فلا إطلاق فيه ، وبين ما فيه دلالة ما على اختصاص الحكم بصورة اقتراح العدوّ للهدنة دون غيرها ، فيبقى صورة اقتراح المسلمين للصلح خارجة عن شمول الأدلّة وباقية تحت حكم وجوب الجهاد .


(١٢١)المستدرك ١١: ٤٣ـ ٤٥.