٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦٥ - المهــادنة ولي أمر المسلمين آية اللّه العظمى السيّد علي الخامنئي

المعاملات المشروطة ؛ إذ لا شبهة في أنّ من يشترط أمراً في معاملة إذا علم أنّ الطرف الآخر سوف لن يقدر على تحقيق الشرط ، لم يحصل منه الرضى المعاملي ، ولم يُقدم على المعاملة ، حتى ولو التزم ذاك الطرف بتحقيقه في حين العقد . فليس الالتزام بإيجاد الشرط ، في نظر الذي يشترط الشرط ، إلاّ أمارة أو ذريعة لحصول الشرط ، فهو الداعي للرضا المعاملي ، لا المتعلّق له .

ثانياً : بأنّ ما افترضه (رحمه‌ الله) من أنّ جعل الشرط في المعاملة ـ بناءً على تأثير بطلان الشرط في بطلان المشروط ـ مردّه إلى تعليق العقد على شيء ، فتارة يكون المعلّق عليه هو نفس الشرط المحقّق خارجاً ، وتارة يكون الالتزام به وجعله في العهدة ، فهو باطلٌ من أصله ، بمعنى أنّ الشرط ليس تعليقاً أصلاً ، بل هو نوع إلزام وإنشاء في المعاملات ، وِزانه وِزان نفس المعاملة ، فقد يكون الشرط في الحقيقة صفةً لمتعلّق المعاملة ، كما إذا اشترط كون الثمرة ناضجة ، والقماش محاكاً بالصوف ، والبناء فارغاً وأمثال ذلك ، فإذا قال : اشتريت منك البطيخ بشرط أن يكون ناضجاً ، فهو في قوّة قوله : اشتريت منك بطيخاً ناضجاً .

وقد يكون الشرط أمراً خارجاً عن متعلّق المعاملة كأن يقول : اشتريت منك الدابة بشرط أن تخيط لها جلاًّ ، فهذان شيئان جرى عليهما إنشاء واحد ، وكلاهما مطلوبان ، ومجرّد وجود الربط بينهما في نظر المنشئ لا يوجب تعليق الرضى بأحدهما على الآخر دائماً ، والحكم ببطلان المعاملة بفقد أحدهما متوقّف على كون هذا المفقود ركناً في المقصود ، كما أفاده الشيخ (رحمه‌ الله) في كلامه السابق .

ثمّ إنّ حاصل جميع ما ذكر : إنّ الإشكال على القائلين بصحّة العقد مع فساد شرطه ، بوقوع الخلل في التراضي ، ليس وارداً على جميع الصور . نعم ، هو وارد على بعض الصور ، وهو ما إذا كان تحقّق الشرط دخيلاً في الرضى بأصل المعاملة ، ولا مناص في هذا البعض من الالتزام بفساد المعاملة