٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٥٩ - المهــادنة ولي أمر المسلمين آية اللّه العظمى السيّد علي الخامنئي

الرضى المعتبر في العقد في فرض فساد الشرط وعدم اعتباره شرعاً ، وحيث أنّ فساد العقد في صورة فقده لأركان الصحّة ، الناشى‌ء من فساد الشرط ، أمر مفروغ عنه . فالنتيجة : إنّ فساد الشرط يوجب فساد العقد . وبناءً عليه فلا مناص من الاكتفاء في القول بصحّة العقد عند فساد الشرط ، بموارد النصّ أعني البيع والنكاح .

إلاّ أنّ المحقّقين من الفقهاء تصدّوا للجواب عمّا ذُكر من الإشكال ، وها نحن نذكر بعض ما قيل في هذا الصدد ، مشفوعاً بما هو الحقّ لدينا في دفع الإشكال .

أمّا الإشكال بعروض الجهالة في العوض بتقريب أنّ « للشرط قسطاً من العوض ، فإذا سقط لفساده ، صار العوض مجهولاً » الذي ذكره الشيخ الأعظم نقلاً عن المبسوط ، وتصدّى له بأجوبة متعدّدة ، فالظاهر أنّه غير متأتٍّ في ما نحن فيه ؛ إذ العقد في باب الهدنة ليس عقداً على تبادل العوضين ، بحيث يجعل شيء في مقابل شيء عوضاً عنه ، كالبيع والإجارة وأمثالهما ، بل هو عقد على التسالم فيما بين الطرفين على شيء واحد ، وهو ترك الحرب . ولو فرضنا أنّ هذا الأمر المتسالم عليه ينحلّ إلى أمرين يكون أحدهما مقابلاً للآخر على نحو العوضيّة ، كترك حملة أحد الطرفين في مقابل ترك حملة الآخر ، فاعتبار عدم الجهالة فيهما مثل ما يعتبر في العوضين في باب البيع والإجارة ، أمر موهوم غير واقعي ، ولا معنى لحصول الغرر بالجهالة في هذا العقد ، كما يحصل غالباً في البيع ، ولا معنى لأن يقال إنّ الشرط واقع مقابل جزء من المتاركة من أحد الطرفين ، فإذا انتفى انتفى عوضه ويكون الباقي مجهولاً .

وخلاصة القول إنّ هذا الإشكال لا ربط له بباب الهدنة ولا يتأتّى فيه أصلاً .

إن قلــت :وقوع المال في مقابل الهدنة بأن يتقبّل أحد الطرفين شيئاً من المال في مقابل الرضى بالهدنة من الطرف الآخر غير عزيز في هذا الباب . وبناءً