٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢٦ - التصوير ـ القسم الثاني آية اللّه السيّد محسن الخرازي

« التماثيل لا يصلح أن يلعب بها » (٦١).

ومنهــا :الروايات الدالّة على كراهة الصور في البيوت ، كموثّقة محمّد بن أبي عمير ، عن المثنّى ، عن أبي عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) أنّ عليّاً (عليه ‌السلام) كره الصور في البيوت (٦٢).

بدعوى أنّ الظاهر منها أنّ الكراهة إنّما تعلّقت بخصوص كونها في البيوت ، فلو كان إبقاؤها محرّماً لما يناسب ذلك التعبير كما هو واضح . كما أنّ الظاهر أن الكراهة هي بالمعنى المعروف ، ولا يبعد أن تكون لأحد وجهين على سبيل منع الخلو : إمّا لأجل أنّ الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة ، كما ورد في روايات متضافرة « أنّ الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة ولا بيتاً فيه كلب » ، وفي بعضها « ولا بيتاً فيه بول مجموع في آنية » ، وفي بعضها « ولا جنب » ، أو لأجل أنّ البيت معدّ للصلاة فيه ، ويكره وجود الصورة في بيت يصلّى فيه مطلقاً أو إذا كانت بحذاء القبلة (٦٣).

ومنهــا :الروايات الدالّة على أنّ جبرئيل (عليه ‌السلام) قال : « إنّا معاشر الملائكة لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا تمثال جسد ولا إناء يبال فيه » (٦٤).

بدعوى أنّ هذا اللحن هو لحن الكراهة ، هذا مضافاً إلى وحدة السياق .

وبالجملــة، فهذه الأخبار في الجملة تدلّ على جواز الاقتناء للمجسّمات وغيرها ، وبها يرفع اليد عن الأخبار الدالّة على الحرمة لو تمّت دلالتها بحملها على الكراهة .

ولذلك قال الشيخ الأعظم (قدس‌ سره) : « ولو سلّم الظهور ( أي ظهور الأخبار المانعة ) في الجميع فهي معارضة بما هو أظهر وأكثر ، مثل صحيحة الحلبي ـ إلى أن قال : ـ وكيف كان ، فالمستفادُ من جميع ما ورد من الأخبار الكثيرة في كراهة الصلاة في البيت الذي فيه التماثيل إلاّ إذا غيّرت أو كانت بعين واحدة أو اُلقي عليها ثوب جوازُ اتّخاذها ، وعمومها يشمل المجسّمة وغيرها . ويؤيّد الكراهة الجمع بين اقتناء الصور والتماثيل في البيت واقتناء الكلب والإناء المجتمع فيه البول في الأخبار الكثيرة » (٦٥).

وقال سيّدنا الإمام المجاهد (قدس‌ سره) أيضاً : « وكيف كان ، يظهر من تلك الروايات جواز إبقائها وإن كانت مكروهة في خصوص البيوت ، ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين المجسّمة وغيرها » (٦٦).


(٦١)المصدر السابق : ح ١٦.
(٦٢)الوسائل ٣ : ٥٦١، ب٣ ، أحكام المساكن ، ح٣ .
(٦٣)انظر : المكاسب المحرّمة ( للإمام الخميني (قدس‌ سره)) ١ : ٢٩١.
(٦٤)انظر : الوسائل ٣ : ٤٦٤، ب ٣٣، مكان المصلّي .
(٦٥)المكاسب ١ : ١٩٥.
(٦٦)المكاسب المحرّمة ١ : ٢٩١.