فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢٦ - التصوير ـ القسم الثاني آية اللّه السيّد محسن الخرازي
« التماثيل لا يصلح أن يلعب بها » (٦١).
ومنهــا :الروايات الدالّة على كراهة الصور في البيوت ، كموثّقة محمّد بن أبي عمير ، عن المثنّى ، عن أبي عبداللّه (عليه السلام) أنّ عليّاً (عليه السلام) كره الصور في البيوت (٦٢).
بدعوى أنّ الظاهر منها أنّ الكراهة إنّما تعلّقت بخصوص كونها في البيوت ، فلو كان إبقاؤها محرّماً لما يناسب ذلك التعبير كما هو واضح . كما أنّ الظاهر أن الكراهة هي بالمعنى المعروف ، ولا يبعد أن تكون لأحد وجهين على سبيل منع الخلو : إمّا لأجل أنّ الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة ، كما ورد في روايات متضافرة « أنّ الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة ولا بيتاً فيه كلب » ، وفي بعضها « ولا بيتاً فيه بول مجموع في آنية » ، وفي بعضها « ولا جنب » ، أو لأجل أنّ البيت معدّ للصلاة فيه ، ويكره وجود الصورة في بيت يصلّى فيه مطلقاً أو إذا كانت بحذاء القبلة (٦٣).
ومنهــا :الروايات الدالّة على أنّ جبرئيل (عليه السلام) قال : « إنّا معاشر الملائكة لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا تمثال جسد ولا إناء يبال فيه » (٦٤).
بدعوى أنّ هذا اللحن هو لحن الكراهة ، هذا مضافاً إلى وحدة السياق .
وبالجملــة، فهذه الأخبار في الجملة تدلّ على جواز الاقتناء للمجسّمات وغيرها ، وبها يرفع اليد عن الأخبار الدالّة على الحرمة لو تمّت دلالتها بحملها على الكراهة .
ولذلك قال الشيخ الأعظم (قدس سره) : « ولو سلّم الظهور ( أي ظهور الأخبار المانعة ) في الجميع فهي معارضة بما هو أظهر وأكثر ، مثل صحيحة الحلبي ـ إلى أن قال : ـ وكيف كان ، فالمستفادُ من جميع ما ورد من الأخبار الكثيرة في كراهة الصلاة في البيت الذي فيه التماثيل إلاّ إذا غيّرت أو كانت بعين واحدة أو اُلقي عليها ثوب جوازُ اتّخاذها ، وعمومها يشمل المجسّمة وغيرها . ويؤيّد الكراهة الجمع بين اقتناء الصور والتماثيل في البيت واقتناء الكلب والإناء المجتمع فيه البول في الأخبار الكثيرة » (٦٥).
وقال سيّدنا الإمام المجاهد (قدس سره) أيضاً : « وكيف كان ، يظهر من تلك الروايات جواز إبقائها وإن كانت مكروهة في خصوص البيوت ، ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين المجسّمة وغيرها » (٦٦).
(٦١)المصدر السابق : ح ١٦.
(٦٢)الوسائل ٣ : ٥٦١، ب٣ ، أحكام المساكن ، ح٣ .
(٦٣)انظر : المكاسب المحرّمة ( للإمام الخميني (قدس سره)) ١ : ٢٩١.
(٦٤)انظر : الوسائل ٣ : ٤٦٤، ب ٣٣، مكان المصلّي .
(٦٥)المكاسب ١ : ١٩٥.
(٦٦)المكاسب المحرّمة ١ : ٢٩١.