٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧٣ - المهــادنة ولي أمر المسلمين آية اللّه العظمى السيّد علي الخامنئي

مطلقاً عن أحمد والشافعي (١١٢)، ولم أعرف في أصحابنا من صار إلى هذا القول ، إلاّ أنّ فيهم من فصّل بين حال الضرورة وغيره ، فمنعه في غير الضرورة ، وهو العلاّمة (رحمه‌ الله) فقال في التذكرة في عِداد الشروط الفاسدة : « أو دفع المال إليهم مع عدم الضرورة الداعية إلى ذلك » (١١٣). وقال في المنتهى : « وأمّا إذا لم يكن الحال حال ضرورة فإنّه لا يجوز بذل المال ، بل يجب القتال والجهاد ؛ لقوله تعالى : {قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّه‌ِ ـ} إلى قوله تعالى : {ـ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ} (١١٤)، ولأنّ فيه صغاراً وهواناً ، أمّا مع الضرورة ، فإنّما صير إلى الصغار دفعاً لصغار أعظم منه ، من القتل والسبي » (١١٥).

وقد عدل بعض آخر من الأصحاب من شرط الضرورة إلى شرط المصلحة .

قال كاشف الغطاء (رحمه‌ الله) : « ولو وقعت مشروطة بعوض قلّ أو كثر . . أو بسائر الشروط الشرعية ، اتّبع الشرط ، ويشرتط فيها موافقة مصلحة المسلمين » (١١٦)، والظاهر أنّ مرجع الضمير في قوله « فيها » هو « الشروط » ولو كان مرجع الضمير الهدنة ، دلّ أيضاً على اشتراط اعتبار الشرط بكونه موافقاً للمصلحة . وقال صاحب الجواهر (رحمه‌ الله) ـ بعد نقل ما في المنتهى من دليل اشتراطه بالضرورة ـ : «بل لا يبعد الجواز مع المصلحة للإسلام والمسلمين أيضاً » (١١٧). وقال السيّد الخوئي (رحمه‌ الله) في منهاجه : « ولا فرق في ذلك بين أن تكون مع العوض أو بدونه ، بل لا بأس بها مع إعطاء وليّ الأمر العوض لهم إذا كانت فيه مصلحة عامّة » (١١٨).

أقــول :أمّا اشتراط كون دفع المال موافقاً للمصلحة فهو أمر واضح لا مرية فيه ، ولا يمكن لأحد أن يلتزم بجواز دفع المال إلى الكفّار في الهدنة مع كونه خلاف المصلحة ؛ وذلك لأنّ صحة أصل الهدنة ومشروعيّتها أيضاً متوقفة على موافقة المصلحة ، فكذا هذا الشرط وغيره من الشروط ، وأمّا اشتراطه بالضرورة كما عرفته من كلام العلاّمة وبعض علماء السنّة ، فهو يعني أنّ دفع المال إلى الكفّار حرام ولو مع كونه ذا مصلحة ، وإنّما يرتفع حكم الحرمة لدى


(١١٢)المغني ١٠: ٥١٩.
(١١٣) ١: ٤٤٧.
(١١٤) التوبة : ٢٩.
(١١٥)المنتهى ٢ : ٩٧٥.
(١١٦)كشف الغطاء : ٣٩٩.
(١١٧)جواهر الكلام ٢١: ٢٩٣.
(١١٨)منهاج الصالحين : ٤٠٠، قسم العبادات .