٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٠٩ - التصوير ـ القسم الثاني آية اللّه السيّد محسن الخرازي

وأورد عليه سيّدنا الإمام (قدس‌ سره) بقوله : وأمّا التشبّث برواية أبي العبّاس ففيه ما لا يخفى ؛ من أنّها نقل قضية خارجية . . . ولا معنى لإطلاق قضيّة شخصيّة (٨).

وكيف كان ، فلا حاجة إلى التجشّم بالاستدلالات المذكورة بعدما عرفت من إدراج المقام في عموم أو إطلاق ممنوعية عمل الصور وبنائها ، مضافاً إلى حكمة الحكم ، فلا تغفل .

الســابع: إنّه لو دعت الحاجة إلى عمل شيء يكون شبيهاً بشيء من خلق اللّه‌ ولو كان حيواناً من غير قصد الحكاية فالظاهر من الجواهر أنّه ليس بمحرّم ، حيث قال : « ولو اشتركت الصورة بين الحيوان أو غيره اتّبع القصد » (٩).

وصرّح به الشيخ الأعظم (قدس‌ سره) أيضاً حيث قال : « فلو دعت‌الحاجة إلى عمل شيء يكون شبيهاً بشيء من خلق اللّه‌ ولو كان حيواناً من غير قصد الحكاية فلا بأس قطعاً » (١٠).

وأوضحه في مصباح الفقاهة بأنّه : « لا شبهة في اعتبار قصد حكاية ذي الصورة في حرمة التصوير ؛ لأنّ المذكور في الروايات النهي عن التصوير والتمثيل ، ولا يصدق ذلك إذا حصل التشابه بالمصادفة والاتّفاق من غير قصد الحكاية ، وهذا نظير اعتبار قصد الحكاية في صحّة استعمال الألفاظ في معانيها ، وبدون ذلك ليس هناك استعمال .

وعليه ، فإذا احتاج أحد إلى عمل شيء من المكائن أو آلاتها أو غيرهما من الأشياء اللازمة على صورة حيوان فلا يكون ذلك حراماً ؛ لعدم صدق التصوير عليه بوجه ، والمثال الواضح لذلك الطائرات المصنوعة في زماننا هذا ، فإنّها شبيهة بالطيور ومع ذلك لم يفعل صانعها فعلاً محرّماً ، ولا يتوهّم أحد حتى الصبيان أنّ صانع الطائرة يصوّر صورة الطير ، بل إنّما غرضه صنع شيء آخر للمصلحة العامّة ، وكونه على هيئة الطير إنّما هو اتّفاقي » (١١).

وعليه ، فالمعتبر في حرمة التصوير هو قصد الحكاية عن الحيوان ، ولم يتحقّق ذلك في المشتركات التي يؤتى بها بقصد شيء آخر ، فكما أنّه إذا أتى شخص بقول : « الحمد للّه‌ ربّ العالمين » بقصد الشكر لا بقصد القراءة لم يأتِ بالقراءة ، إذ اللازم في


(٨)انظر : المكاسب المحرّمة ١ : ٢٧٧و ٢٦٥.
(٩)جواهر الكلام ٢٢: ٤٣.
(١٠)المكاسب ١ : ١٨٩. ط ـ تراث الشيخ الأعظم .
(١١)مصباح الفقاهة ١ : ٢٣١.