٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٠ - المهــادنة ولي أمر المسلمين آية اللّه العظمى السيّد علي الخامنئي

البيع والإجارة وغيرهما ، صرّح بذلك المحقّق الأردبيلي في شرح الإرشاد (٥٧).

ولا يرد عليه الإشكال بأنّ : الجهالة المانعة عن الصحّة في أمثال البيع والاجارة ، إنّما هي جهالة العوضين فيهما ، وأين هذا من جهالة المدّة في مثل الهدنة ؟ إذ يمكن الإجابة عنه بأنّ قيام عقد الهدنة بالزمان ، ليس بأقلّ من قيام البيع والاجارة بالعوضين ، فكما أنّ جهالتهما فيهما توجب كون العقد فيهما على أمر مجهول فكذلك جهالة المدّة في الهدنة توجب وقوع العقد فيها على أمر مجهول ، وهذا هو الذي يبطل العقد به .

ولكن مع ذلك يمكن تضعيف هذا الاستدلال بأنّ عدم صحّة العقود مطلقاً بالجهالة غير معلوم ، بل معلوم العدم لوجود معاملات مبنيّة على نوع من الجهالة كالمزارعة والمضاربة والجعالة وغيرها ، مع أنّها شرعيّة بلا إشكال .

بل حتى لزوم معلوميّة العوضين ومانعيّة الجهل بهما في البيع والإجارة أيضاً غير متّفق عليه إلاّ فيما انجرّ جهالتهما إلى الغرر ، فقد ذهب جمع من الفقهاء إلى أنّ جهالة العوضين في نفسها لا تضرّ حتى في مثل البيع والاجارة ، وناقشوا في دلالة ما يدّعى دلالته على ذلك من الروايات . والعجب أنّ المحقّق الأردبيلي نفسه من جملة هؤلاء الذين لا يرون اعتبار العلم بالعوضين في البيع ، ويجوّز البيع الجزافي كبيع الصبرة ويضعّف الدليل المدّعى على اعتبار معلومية العوضين (٥٨).

وحينئذٍ فالمناقشة في صحّة الهدنة من جهة مجهولية المدّة فيها ، غير وجيهة لا سيّما من مثله . نعم مانعيّة الغرر عن صحّة العقد ، أمر متّفق عليه ، إلاّ أنّ القدر المتيقّن في ذلك هو الغرر في عقد البيع الذي ورد فيه الحديث المشهور المتلقّى بالقبول بين علماء الإسلام ، عن النبيّ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) أنّه نهى عن بيع الغرر ، وهو معقد الإجماعات المنقولة في باب مانعيّة الغرر ، ولو تعدّينا عن البيع إلى غيره من جهة تنقيح المناط القطعي ، فإنّما نتعدّى إلى عقود من قبيل الإجارة وأمثالها التي تشابه البيع في كثير من أركانه وإنّما


(٥٧)مجمع الفائدة والبرهان ٧ : ٤٥٩.
(٥٨)المصدر السابق ٨ : ١٧٥فما بعدها .