٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١٦ - التصوير ـ القسم الثاني آية اللّه السيّد محسن الخرازي

هذا ، مضافاً إلى ما في مصباح الفقاهة من أنّه : « لو سلّمنا دلالته على حرمة اللعب بها فلا ملازمة بين حرمته وحرمة اقتنائها ؛ فإنّ حرمة اللعب أعمّ من حرمة الاقتناء » (٢٩).

ومنهـا: ما ورد في إنكار أنّ المعمول لسليمان ـ على نبيّنا وآله وعليه السلام ـ هي تماثيل الرجال والنساء ؛ فإنّ الإنكار إنّما يرجع إلى مشيئة سليمان للمعمول ـ كما هو ظاهر الآية ـ دون أصل العمل ، فدلّ على كون مشيئة وجود التمثال من المنكرات التي لا تليق بمنصب النبوّة .

وأجاب عنه شيخنا الأعظم (قدس‌ سره) : بأنّ ما في تفسير الآية ظاهره رجوع الإنكار إلى مشيئة سليمان ـ على نبيّنا وآله وعليه السلام ـ لعملهم ؛ بمعنى إذنه فيه ، أو إلى تقريره لهم في العمل (٣٠).

وأورد عليه في بلغة الطالب : بأنّ الموصول في قوله : « ما يشاء » مفعول لـ « يعملون » ، فهي عبارة اُخرى عن معمولهم ، فمتعلّق المشيئة نفس المعمول ، والمفروض أنّه (عليه ‌السلام) أنكر في الرواية أن يكون ذلك تماثيل الرجال والنساء بل هي تماثيل الأشجار والشمس والقمر ، فيدلّ على أنّ مشيئة سليمان وجود التماثيل من المنكرات ؛ وإلاّ لم يكن وجه لإنكار تعلّق مشيئة سليمان بها ، وهذا ممّا لا ينبغي أن ينكر ـ إلى أن قال : ـ يمكن أن يقال : إنّ الظهور بحسب اللفظ هو رجوع المشيئة إلى المعمول ، إلاّ أنّ الظاهر أنّ مجرّد حبّ النبيّ وميله إلى المرجوح لم يثبت منافاته لمرتبة النبوّة ما لم يظهر منه أثر ، بل وظهر ما ينافيه ، مثلاً لو لم يحبّ النبيّ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) استرقاق أقاربه وقتلهم بل أحبّ راحتهم ومع ذلك أمر بقتلهم وأسرهم لا يكون فيه منافاة للعصمة ومنصب النبوّة ، فتكون هذه قرينة على رجوع الإنكار إلى إذنه وتقريره لفعله هذا (٣١).

ولا يخفى ما في هذا التوجيه من التعسّف ومنع الظهور ، وبعد كون الظاهر رجوع المشيئة إلى المعمول ـ كما اعترف بظهوره في ذلك ـ كان ظاهر الإنكار هو حرمة الاقتناء .


(٢٩)مصباح الفقاهة ١ : ٢٣٦.
(٣٠)المكاسب ١ : ١٩٥.
(٣١)بلغة الطالب ١ : ٩٧.