٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١٧ - التصوير ـ القسم الثاني آية اللّه السيّد محسن الخرازي

اللّهمّ إلاّ أن يقـال: إنّ مجرّد الإنكار لا يدلّ إلاّ على عدم المناسبة لمقام النبوّة لا الحرمة ، فإنّ الإنكار أعمّ من الحرمة ؛ لأنّ عدم اللياقة بمنصب النبوّة لا يستلزم الحرمة ، فإنّ فعل المكروه أو بعض المباحات أيضاً لا يليق بمنصب النبوّة ، فتأمّل .

ومنهـا: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه ‌السلام) قال : « لا بأس بأن يكون التماثيل في البيوت إذا غيّرت رؤوسها منها وترك ما سوى ذلك » (٣٢).

بدعوى أنّ مفهومها هو ثبوت البأس بها مع عدم التغيير ، وثبوت البأس في شيء مطلقاً مقتضاه الحرمة .

وأجاب عنه شيخنا الأعظم (قدس‌ سره) : بأنّ البأس فيها محمول على الكراهة لأجل الصلاة أو مطلقاً ، مع دلالته على جواز الاقتناء وعدم وجوب المحو (٣٣).

ولعلّ وجه دلالته على جواز الاقتناء هو ما أشار إليه في بلغة الطالب : من أنّه من أجل أنّ تغيير رأسها لا يوجب زوال صدق الصورة ، والصحيحة نصّ في الجواز بعد التغيير (٣٤). فلو كان الاقتناء حراماً فلا وجه لزوال الحرمة بمجرّد التغيير مع صدق المجسّمة .

هذا ، مضافاً إلى أنّ التقييد بالبيوت يدلّ أو يشعر بعدم الحرمة ؛ إذ لو كان إبقاؤها محرّماً لما ناسب ذلك التعبير والتقييد ، فتخصيص البأس فيها ـ حال عدم التغيير ـ بالبيوت مشعر أو دالّ على جواز الإبقاء والاقتناء .

ولعلّ التقييد بالبيوت لأجل أنّ البيت معدّ للصلاة فيه ، ويكره وجود الصورة في بيت يصلّى فيه مطلقاً أو إذا كانت بحذاء القبلة (٣٥).

ومنهـا: موثّقة ابن أبي عمير ، عن المثنّى ، عن أبي عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) : « إنّ عليّاً (عليه ‌السلام) كره الصور في البيوت » (٣٦).

بدعوى أنّ هذه الرواية ـ بضميمة ما ورد في رواية اُخرى مرويّة في باب الربا من أنّ عليّاً (عليه ‌السلام) لم يكن يكره الحلال (٣٧)ـ تدلّ على حرمة الاقتناء .

وأجاب عنه شيخنا الأعظم (قدس‌ سره) : بأنّ ما ورد من أنّ عليّاً (عليه ‌السلام) لم يكن يكره الحلال


(٣٢)الوسائل ٣ : ٥٦٤، ب٤ ، أحكام المساكن ، ح٣ .
(٣٣)المكاسب ١ : ١٩٥.
(٣٤)بلغة الطالب ١ : ٩٧.
(٣٥)انظر : المكاسب ( للإمام الخميني (قدس‌ سره)) ١ : ٢٩١.
(٣٦)الوسائل ٣ : ٥٦١، ب٣ ، أحكام المساكن ، ح٣ .
(٣٧)الوسائل ١٢: ٤٤٧، ب ١٥من الربا ، ح١ .