فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٥٦ - نمونهاى از مدخلهاى جلد دوم دايرةالمعارف فقه اسلامى آيات الأحكام
١٩ ـ إباحته حال المرض للمتضرّر باستعمال الماء.
٢٠ ـ كونه مباحاً إمّا للعجز عن الماء بالضرر من استعماله أو لعدمه.
٢١ ـ كون وجود الماء ناقضاً للتيمّم.
٢٢ ـ كون الغائط ناقضاً للوضوء موجباً لـه.
٢٣ ـ كون الجنابة تقع بمجرّد الوطء من غير إنزال.
٢٤ ـ وجوب كون التيمّم بالتراب.
٢٥ ـ جوازه بالحجر الصلب؛ لصدق اسم الصعيد عليه.
٢٦ ـ وجوب كون الصعيد طاهراً.
٢٧ ـ وجوب كونه مباحاً.
٢٨ ـ وجوب مسح الوجه واليدين.
٢٩ ـ كون الوجه يراد به بعضه؛ لمكان الباء عند القائل بذلك، وكذا اليد لعطفها على الوجه.
٣٠ ـ وجوب الابتداء بمسح الوجه؛ لفاء التعقيب.
٣١ ـ وجوب الموالاة إن قلنا: «الأمر للفور» (٣٤) .
٦ ـ توجد بعض الآيات وردت في بعض الأحكام ثمّ نسخت بعد ذلك، كقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذلِكَ خَيْرء لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورء رَحِيم} (٣٥) ، فقد أمرت الآية بالتصدّق قبل مناجاة الرسول(ص)، وأوجبت ذلك على الموسرين، وأمّا المعدَمُون، الذين لا يجدون شيئاً، فقد رخّص لهم. ثمّ نُسخت بالآية التي تليها، وهي قوله تعالى: {أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاَ ةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ وَاللّهُ خَبِيرء بِمَا تَعْمَلُونَ} (٣٦) ، فإنّ المؤمنين تركوا مناجاته(ص) خوفاً من بذل المال بالصدقة، فلم يناجه منهم أحد إلاّ عليّ(ع)، وقد ورد بذلك عدّة روايات من طرق الفريقين. (٣٧)
(٣٤) كنز العرفان ١: ٣٠ ـ ٣٢.
(٣٥) المجادلة: ١٢.
(٣٦) نفس المصدر: ١٣.
(٣٧) انظر: تفسير الميزان ٢٨: ١٨٩ ـ ١٩١.