فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١٨ - رسالة في جواز بيع الوقف شيخ محمد على بن ملا مهدى آرانى كاشانى
مهزيار... فذكر الحديث، ثمّ قال: واعلم أنّ كلام الأصحاب مختلف، فمنهم من شرط في جواز بيعه حصول الاختلاف بين الأرباب و خوف الخراب، ومنهم: من اكتفى بأحدهما، والمذكور في كلام الإمام(ع) مجرّد الاختلاف، فلعلّ الوجه العمل به ـ ثم ذكر كلام الصدوق في الفرق بين المؤبّد و المنقطع وحمله الرواية على الثاني، ثم قال: ولا يظهر التخصيص في الرواية، ولعل نظر الصدوق الى أن في صورة التعميم لايقصر الحق في الموجودين، فكيف يسوغ منهم بيعهم، و لو لم يقع خلف وكان البيع أنفع لهم قيل: يجوز بيعه، وقيل: لا، و الذي وصل إليّ في هذا الباب صحيحة علي بن مهزيار ـ وذكرها ثم ذكر رواية جعفر بن حنّان في البيع عند الفقر ورواية الاحتجاج المتضمنة للبيع مع الأصلحيّة وسكت، فظاهره الميل إلى العمل بالجميع . (١٢١)
[ و في الجواهر: ]
هذا مجموع ماوقفنا عليه من عبارات الأصحاب، وقد تبيّن منها أنّهم مابين مانع عن بيع الوقف مطلقاً، ومجوّز في الجملة، ومتوقّف كالفاضلين والشهيد في النافع وظاهر التحرير واللمعة، وأنّ الأكثر على جوازه في الجملة.
و الذي يدور عليه أقوال المجوّزين من مشترك و مختص؛ ثلاثة عشر أمراً:
الأوّل (١٢٢) : كون الوقف منقطعاً غير مؤبّد كما في النهاية والفقيه والكافي والمهذب.
والثاني: عكسه كما توهّم من السيوري، وفيه مامرّ (١٢٣) .
(١٢١) ر.ك:
(١٢٢) از اين جا تا آخر متن عربى با آنچه در
(١٢٣) چون وى فقط در صورت ترس از خرابى جايز دانسته است .