فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١٦ - رسالة في جواز بيع الوقف شيخ محمد على بن ملا مهدى آرانى كاشانى
ولو وقع بين الموقوف عليهم خلف فخشي خرابه جاز بيعه.
وقال الكركي في [ جامع المقاصد وعميد الدين في ](١١٦) كنز الفوائد و حواشي التحرير:
والمعتمد جواز البيع في ثلاثة مواضع:
أحدها: ما إذا خرب واضمحل بحيث لاينتفع به كحصير المسجد إذا رثّ و جذعه إذا انكسر فيجوز البيع.
ثانيها: ما إذا حصل خلف بين أربابه بحيث يخاف منه الإفضاء إلى تلف الأموال والنفوس.
وثالثها: ما إذا لحق الموقوف عليهم حاجة شديدة ولم يكن لهم ما يكفيهم من غلّة وغيرها.
وقال الشهيد في الروضة:
والأقوى في المسألة ما دلّت عليه صحيحة علي بن مهزيار عن أبي جعفر الجواد(ع) من [ جواز ](١١٧) بيعه إذا وقع بين أربابه خلف شديد، و علّله(ع) بأنّه : ربما جاء فيه تلف الأموال و النفوس ، و ظاهر أنّ خوف أدائه إليهما أو إلى أحدهما ليس بشرط، بل هو مظنة لذلك ، قال: و لا يجوز بيعه في غير ما ذكرناه وإن احتاج إلى بيعه أرباب الوقف ولم يكفهم غلّته أو كان أعود أو غير ذلك ممّا قيل؛ لعدم دليل صالح عليه.
وفي المسالك في كتاب البيع و الوقف نحو من ذلك (١١٨)
وفي المفاتيح ـ في البيع ـ :
ويشترط فيهما الملكية و تمامها، فلا يصح ما لا يملك ـ إلى أن قال: ـ ولا الوقف؛ لعدم تمامية ملكه إلاّ ما دلّ عليه الصحيح من جواز بيعه مع
(١١٦) اين عبارت در نسخه اصل نيست .
(١١٧) اين كلمه در
(١١٨) عبارات تا اين جا با آنچه در