فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١٥ - رسالة في جواز بيع الوقف شيخ محمد على بن ملا مهدى آرانى كاشانى
يجوز بيعه في موضعين: خوف الفساد بالاختلاف، وإذا كان البيع أعود مع الحاجة . (١١٢)
وفي الدروس ـ في كتاب الوقف ـ :
ولا يجوز بيع الوقف إلاّ إذا خيف من خرابه أو خلف أربابه المؤدّي إلى فساده، و جوّز المفيد بيعه إذا كان أنفع من بقائه، و المرتضى إذا دعتهم حاجة شديدة، والصدوق وابن البراج جواز بيع غير المؤبّد وسدّ ابن إدريس الباب، و هو نادر مع قوّته . (١١٣)
وفي اللمعة ـ في كتاب البيع ـ :
لايصحّ بيع الوقف و لو أدّى بقاؤه إلى خرابه لخلف بين أربابه فالمشهور الجواز . (١١٤)
[ وقال صاحب الجواهر ] (١١٥) : وقال الصميري في غاية المرام في كتاب البيع:
أجاز المفيد والسيد بيعه إذا كان أنفع لأرباب الوقف، والمصنّف اشترط في الجواز حصول الخراب مع إبقائه، و اختاره العلامة وأبو العباس، وهو المعتمد، و اختار في كتاب الوقف ما اختاره المصنف .
وفي تلخيص الخلاف:
واعلم أنّ لأصحابنا في بيع الوقف أقوالاً متعدّدة: أشهرها جوازه إذا وقع بين أربابه خلف وفتنة وخشي خرابه و لايمكن سدّ الفتنة بدون بيعه، وهو قول الشيخين، واختاره نجم الدين والعلامة.
وقال الحلّي:
(١١٢) ر.ك:
(١١٣) ر.ك:
(١١٤) ر.ك:
(١١٥) عبارات تا اين جا با جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٣٦٥ مطابقت دارد .