فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١٣ - رسالة في جواز بيع الوقف شيخ محمد على بن ملا مهدى آرانى كاشانى
لايجوز إخراج الوقف عن شرطه، و لابيعه إلاّ أن يقع خلف يؤدي إلى فساده على تردّد . (١٠١)
وقال العلاّمة في المختلف:
الوجه أنه يجوز بيعه مع خرابه و عدم التمكن من عمارته، أو مع خوف فتنة بين أربابه يحصل باعتبارها فساد لايمكن استدراكه مع بقائه. (١٠٢)
وفي التذكرة، كتاب البيع :
لايصح بيع الوقف لنقص الملك فيه إذ القصد منه التأبيد، نعم لو كان بيعه أعود عليهم لوقوع خلف بين أربابه و خشي تلفه أو ظهور فتنة بسببه جوّز أكثر علمائنا بيعَه . (١٠٣)
وفي كتاب الوقف :
والوجه أن يقال: يجوز بيع الوقف مع خرابه و عدم التمكّن من عمارته أو مع خوف فتنة بين أربابه يحصل باعتبارها فساد لايمكن استدراكه مع بقائه. (١٠٤)
وفي بيع التحرير:
لايجوز بيع الوقف مادام عامراً، ولو أدّى بقاؤه الى خرابه جاز بيعه، و كذا يباع لو خشي وقوع فتنة بين أربابه مع بقائه على خلاف . (١٠٥)
و في وقفه :
لايجوز بيع الوقف بحال، ولو انهدمت الدار لم تخرج العرصة عن الوقف ولم يجز بيعها، ولو وقع خلف بين ارباب الوقف بحيث يخشى خرابه جاز بيعه على ما رواه اصحابنا... قال: ولو قيل بجواز البيع إذا
(١٠١) ر.ك:
(١٠٢) ر.ك:
(١٠٣) ر.ك:
(١٠٤) ر.ك:
(١٠٥) ر.ك: