فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١٢ - رسالة في جواز بيع الوقف شيخ محمد على بن ملا مهدى آرانى كاشانى
وخيف خرابه، أو كانت بأربابه حاجةشديدة و دعتهم الضرورة إلى بيعه؛ بدليل إجماع الطائفة و لأنّ غرض الواقف انتفاع الموقوف عليه، فاًذا لم تبق له منفعة إلاّ من الوجه الذي ذكرناه جاز . (٩٥)
وقال ابن سعيد في الجامع :
فإن خيف خرابه أو كان بهم حاجة شديدة أو خيف وقوع فتنة بينهم تستباح (٩٦) فيه الأنفس جاز بيعه. (٩٧)
وفي النزهة :
لايجوز بيع الوقف إلاّ أن يخاف هلاكه أو تؤدّي المنازعة فيه بين أربابه إلى ضرر عظيم، و يكون فيهم حاجة عظيمة شديدة و بيع الوقف أصلح لهم. (٩٨)
وقال المحقق في الشرائع في كتاب البيع :
لايصح بيع الوقف ما لم يؤدّ بقاؤه إلى خرابه لاختلاف بين أربابه، و يكون البيع أعود على الاظهر . (٩٩)
وفي كتاب الوقف:
ولو وقع بين الموقوف عليهم خلف بحيث يخشى خرابه جاز بيعه، ولو لم يقع خلف و لاخشي خرابه، بل كان البيع أنفع لهم. قيل: يجوز بيعه، والوجه المنع . (١٠٠)
وفي النافع:
(٩٥) ر.ك:
(٩٦) در چاپى «تجتاح» آمده است، و همان صحيح است.
(٩٧) ر.ك:
(٩٨) تا اين جا عبارات از
(٩٩) ر.ك: شرائع الاسلام ، ج ٢ ، ص ١٧ .و از اين جا عبارات با آنچه در
(١٠٠) ر.ك: