فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٥٥ - نمونهاى از مدخلهاى جلد دوم دايرةالمعارف فقه اسلامى آيات الأحكام
بل قال الفاضل المقداد ـ عند قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّزينَ آمَنُوا لاتَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنتُمْ سُكَارى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنتُم مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدء مِنكُم مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لا مَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً} (٣٣) ـ: وفي الآية أحكام كثيرة:
١ ـ تحريم السكر؛ لكونه منافياً للواجب.
٢ ـ نقضه الوضوء.
٣ ـ إبطاله الصلاة.
٤ ـ وجوب قضاء صلاة وقعت حالة السكر.
٥ ـ كون عدم التعقّل مبطلاً للطهارة، فيدخل فيه النوم والإغماء والجنون.
٦ ـ كون ذلك مبطلاً للصلاة.
٧ ـ كون الجنابة ناقضة للوضوء.
٨ ـ كونها مبطلة للصلاة.
٩ ـ كونها موجبة للغسل.
١٠ ـ كون التيمّم لا يرفع حدث الجنابة، بل يبيح معها الصلاة.
١١ ـ احترام المساجد.
١٢ ـ منع السكران وشبهه من دخولها.
١٣ ـ منع الجنب من الاستقرار فيها.
١٤ ـ تسويغ الجواز فيها.
١٥ ـ كون الغسل رافعاً لحكم الجنابة.
١٦ ـ عدم افتقار الغسل إلى الوضوء؛ لقوله تعالى: {حَتَّى تَغْتَسِلُوا } وإلاّ لكان بعض الغاية غاية وهو باطل.
١٧ ـ تسويغ التيمّم.
١٨ ـ كونه بحيث يقع بدلاً من كلّ واحد من الوضوء والغسل.
(٣٣) النساء: ٤٣.