كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥٥ - المسألة الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة
الفتوى كالمفيد و القاضي و ابن زهرة و ابن سعيد و المحقّق [١] بل ظاهر الخلاف و الغنية الإجماع عليه [٢].
نعم، المشهور بين الشيخ و من تأخّر عنه [٣] الجواز، وفاقاً للمحكيّ عن ابن الجنيد (قدّس سرّه)، حيث قال: «لا بأس بشراء الكلب الصائد و الحارس للماشية و الزرع»، ثمّ قال: «لا خير في الكلب فيما عدا الصيود و الحارس» [٤] و ظاهر الفقرة الأخيرة لو لم يحمل على الاولى-: جواز بيع الكلاب الثلاثة و غيرها، كحارس الدور و الخيام.
و حكي الجواز أيضاً عن الشيخ و القاضي في كتاب الإجارة [٥] و عن سلّار و أبي الصلاح و ابن حمزة و ابن إدريس [٦] و أكثر المتأخّرين كالعلّامة و ولده السعيد [٧] و الشهيدين [٨] و المحقّق الثاني [٩] و ابن القطّان
[١] المقنعة: ٥٨٩، الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٢٤، نزهة الناظر: ٧٦، الشرائع ٢: ١١؛ و أمّا القاضي فلم نقف في كتابيه على ما يدلّ على المنع، و إن نسبه إليه في المختلف: ٣٤١.
[٢] الخلاف ٣: ١٨١، كتاب البيوع، المسألة ٣٠٢، الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٢٤.
[٣] ستأتي الإشارة إلى مواضع كلامهم.
[٤] حكاه عنه في المختلف ٣٤٠، ٣٤١.
[٥] المبسوط ٣: ٢٥٠، المهذّب ١: ٥٠٢.
[٦] المراسم: ١٧٠، الوسيلة: ٢٤٨، السرائر ٢: ٢٢٠؛ و أمّا أبو الصلاح فلم نقف على فتواه بالجواز في الكافي.
[٧] القواعد ١: ١٢٠، إيضاح الفوائد ١: ٤٠٢.
[٨] الدروس ٣: ١٦٨، الروضة البهيّة ٣: ٢٠٩.
[٩] جامع المقاصد ٤: ١٤.